فلو كان المسلمون عند عمر _رضي الله عنه_على العدالة مطلقاً بحسب ظاهرهم؛لقبل الرجل،ولم يتوقف في قبوله حتى يأتي بمن يعرفه ويعدّله، ولما تحقق من الرجل الذي ادعى معرفته به!
6) وعن على بن أبي طالب _رضي الله عنه_أنه قال: ((ما حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استحلفته)) (14).
قال الخطيب البغدادي:
((ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون ويستحلفهم مع ظهور اسلامهم، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره،بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور اسلامهم، وبذلهم له اليمين،وكذلك غيره من الصحابة روى عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم، ورواتها ظاهرهم الإسلام،فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ولا خولفوا فيه،فدل على أنه مذهب لجميعهم،إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا،ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة على أنه لا يكفي في حالة الشهود على ما يقتضى الحقوق إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارها،وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال الشهود لجميع الحقوق، بل قد قال كثير من الناس:إنه يجب الاستظهار في البحث عن عدالة المخبر بأكثر مما يجب في عدالة الشاهد، فثبت بما ذكرناه أن العدالة شيء زائد على ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال، والله اعلم)) (15).
ثانياًـ ومما يؤكد أن إظهار الإسلام لايكف في الحكم بالعدالة عدة أمور، وهي كما يلي:
"الأول: أن الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ولعلمنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل , والفاسق لو قبلت روايته لقبل بدليل الإجماع أو بالقياس على العدل المجمع عليه , ولا إجماع في الفاسق ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله , فصار الفسق مانعا من الرواية كالصبا والكفر وكالرق في الشهادة , ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله فكذلك مجهول الحال في الفسق لأنه إن كان فاسقا فهو مردود الرواية وإن كان عدلا فغير مقبول أيضا للجهل به , كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره , ولا فرق.
الثاني: أن المفتي المجهول الذي لا يدرى أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا , لا يجوز للعامي قبول قوله , وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا , بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل , وأي فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره.
الثالث: أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل , وهو مجهول عند القاضي فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولا. وهذا رد على من قبل شهادة المجهول , ولا جواب عنه.
فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل , فلعل القاضي يعرفه بفسق فيرد شهادته. قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق فقد تحقق ذلك فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق.
ثم يبطل ما ذكره بالخبر المرسل , فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ ولعل المروي له يعرف فسقه.
الرابع: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة وهم قد ردوا خبر المجهول , فرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت؟،ورد علي خبر الأشجعي في المفوضة وكان يحلّف الراوي , وإنما يحلّف من عرف من ظاهره العدالة دون الفسق.
ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره فكانوا بين راد وساكت , وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل إذ كانوا بين قابل وساكت غير منكر ولا معترض.
الخامس: ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه العدالة والعفاف وصدق التقوى ممن كان ينفذه للأعمال وأداء الرسالة , وإنما طلب الأشد [الأتقى] لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلا قول العدل " (16).
ثالثاً ـ شبه واعتراضات وهي أربع:
"الأولى: أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال (17)،ولم يعرف منه إلا الإسلام.
قلنا: وكونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده صلى الله عليه وسلم إما بالوحي وإما بالخبرة وإما بتزكية من عرف حاله، فمن يسلم لكم أنه كان مجهولا عنده.
الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب لأنهم لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام.
¥