تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - ومن أعجب ما رُدّت به هذه الأحاديث الصحيحة؛ قول بعض متعصبة الحنفية:

((إن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم من الذهب، كما رآها ابن أختها القاسم بن محمد وحدث بذلك، وهذا الخبر عن عائشة رواه البخاري في صحيحه)).

وأقول: إطلاق عزو هذا الأثر للبخاري فيه نظر، لأن المعروف عند العلماء أن العزو إلى البخاري مطلقاً معناه أنه في ((صحيحه)) مسند، وليس كذلك أمر هذا الأثر، فإنه إنما ذكره معلقاً بدون إسناد! وذكر الحافظ في ((الفتح)) (10/ 271) أنه وصله ابن سعد في ((الطبقات)). وسكت عن سنده، وهو عندي حسن، فقال ابن سعد (8/ 48): أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي

[189]

عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناساً يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: المعصفر والذهب، فقال: كذبوا والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب.

لكن رواه غير عبد العزيز بلفظ: كانت تلبس الأحمرين: المذهب والمعصفر)). أخرجه ابن سعد أيضاً: وأخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن ابي أويس عن سلميان بن بلال عن عمرو به، وهذا الإسناد أصح، لأن سليمان هذا أحفظ من عبد العزيز. فإن ثبت ذكر الخاتم في هذا الأثر عن عائشة فالجواب ما سيأتي، وإلا فلا حجة فيه مطلقاً، لأن الرواية الأخرى- وهي الأصح- لا ذكر للخاتم فيها، فهو على هذا مثل حديثها الآخر من طريق القاسم أيضاً أن عائشة كانت تحلي بنات أختها الذهب ثم لا تزكيه. رواه أحمد في مسائل عبد الله (ص145)، وسنده صحيح، فهذا محمول على الذهب

[190]

المقطع، وهو جائز لهن اتفاقاً.

ثم قال ذاك المذكور:

(لا يتصور أن تلبس عائشة رضي الله عنها الذهب الملحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم معها وفي بيتها، ثم لا ينهاها عنه)).

قلت: هذه مغالطة ظاهرة_ولعلها غير مقصودة- إذ ليس في الأثر المتقدم أن عائشة لبسته على علم منه صلى الله عليه وسلم، بل فيه أن القاسم بن محمد رآها تلبسه، فمعنى ذلك أن لبسها إياه إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن القاسم لم يدركه صلى الله عليه وسلم.

ثم قال عطفاً على ما سبق:

((أوَ ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغهما؟! فهذا مستحيل قطعاً)).

قلت: لا استحالة في ذلك إلا نظراً، وهذا ليس يهمنا، لأن الواقع خلافه، فكم من سنن فعلية، وأقوال نبوية؛ خفيت على كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولولا صحة السند بذلك عنهم، لقلنا كما قال المؤمأ إليه

[191]

هاهنا، ولا يتحمل هذا التعليق الإكثار من أمثلة ذلك، فلنقتصر على مثالين منها:

1 - أن عائشة ترى أن الأقراء إنما هي الأطهار، كما قال أحمد في ((المسائل) (185)، وروى مالك في ((الموطأ)) (2/ 96) بسند صحيح جداً عنها أنها قالت:

((تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار)).

ونحوه في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص231).

أقول: وقد ثبت في السنة أن القرء إنما هو الحيض، وبه قال الحنفية، والرجل منهم، فهل يرد حضرته مذهبه، ولا سيما أنه موافق للسنة من أجل قول عائشة هذا؟ أم يجعل قولها دليلاً على نسخ ذلك كما فعل في مسألتنا هذه؟!

2 - قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار.

[192]

أخرجه أبو داود (1/ 244) وغيره، وإسناده على شرط الصحيح كما قال الحافظ في ((التخليص)) (6/ 19)، ومحمد بن عطاء الذي في إسناده هو محمد بن عمرو بن عطاء؛ ثقة محتج به في ((الصحيحين)) كما في ((الترغيب))، وظنه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1/ 198/1) رجلاً آخر فجهله، وضعف الحديث من أجل ذلك، فلا يلتفت إليه.

فهذا الحديث صريح في إيجاب الزكاة على الحلي، وهو حجة الذين ذهبوا إلى إيجابه، ومنهم الحنفية.

ثم إنه قد ورد عن عائشة نفسها ما يعارض هذا الحديث، وهو ما أخرجه مالك (1/ 245) عن القاسم ابن محمد (راوي حديث الخاتم!) أن عائشة كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. سنده صحيح جداً، وتقدم نحوه من رواية أحمد.

[193]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير