تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 04:31 م]ـ

لقد فصل الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة تفصيلا تاما.

و يجب تفريق بين تحريم لبس الذهب على النساء و تحريم لبس الذهب المحلق على النساء كالخاتم و السوار و ما شابه ذلك.

لأن التخصيص هنا جاء لتخصيص الذهب المحلق منه أما سائر الذهب فحلال ....

فنرجو من الإخوة الإنتباه و جزاكم الله خيرا.

ـ[الرايه]ــــــــ[06 - 12 - 06, 06:10 ص]ـ

مناقشة أدلة تحريم التحلي بالذهب المحلق

للشيخ د. عمر المقبل

الثلاثاء 14 / ذوالقعدة / 1427 هـ

ما حكم الذهب المحلق آمل الاجابة بالتفصيل لأنه حصل نقاش بين الأخوات وادعت إحداهن بأن زوجها منع من ذلك لأجل فتوى لعالم جليل قد لا يخفى عليكم لكن الذي أريده هو جواب عن أدلتهم الذي استدلوا بها.

الجواب/

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

بالنسبة لحكم لبس الذهب المحلق،فإن هذه المسألة من التي حكي فيها الإجماع على جوازه ـ كما نقله البيهقي وغيره ـ وإن كان في حكاية الإجماع نظر؛ ولكن من المقطوع به أنه قول عامة العلماء من السلف والخلف،والأدلة في جواز لبس الذهب عموماً من غير تفصيل بين الذهب المحلق وغير المحلق،ومن أصرح الأدلة على ذلك: أن النبي في يوم العيد ـ كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء يوم العيد على الصدقة، وقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها، ولم ينكر عليهن لبس الذهب المحلّق.

وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بعدة أجوبة ـ وهذا ما طلبته الأخت السائلة ـ من أهم هذه الأجوبة:

1 ـ أن الأحاديث التي استدل بها المحرم للذهب المحلّق ـ على فرض صحتها ـ فهي شاذة مخالف للأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب،منها ما أشرت إليه آنفاً،والشاذ ـ عند المحدثين أحد أنواع الحديث المردود.

2 ـ أن ذلك ـ على فرض صحة تلك الأحاديث ـ كان حين قلة ذات اليد لدى الصحابة في أول الإسلام، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في هذا.

3 ـ أن ما ورد في النهي عن الذهب المحلق محمول على من أسرفت في استعمال هذا النوع من الذهب، وبالغت في ملء أصابع يديها من هذه الخواتم،أو ملء ذراعيها من الحلي.

والجوابان الثاني والثالث ليسا بالقويين عندي،والعمدة على الجواب الأول؛ ولهذا لم تزل نساء المسلمين منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق.

وأوصيك ـ أيتها الأخت السائلة ـ بالترفق في عرض الموضوع بينك وبين زوجك،وألا يكون هذا الموضوع سبباً في النزاع والشقاق،فالمسألة تحتمل الاجتهاد، ويسعنا ما وسع أهل العلم.

ويمكنك أن تذكّري زوجك بأن اثنين من أئمة العصر ـ وهما الشيخ ابن باز وابن عثيمين ـ قد أفتيا بجواز هذا النوع من الذهب كما هو قول عامة العلماء كما ذكرت لك في المقدمة

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=22258

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 12 - 06, 10:17 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

.......

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 02:53 م]ـ

1.ضعف شخصية الرافضون للفتوى أمام زوجاتهم

2.غياب ملكة الفهم و الفقه و الاستنباط عن البعض

3.عدم رغبة المعارضين في مصادمة عوام الناس لا سيما النساء منهم.

4.التقليد.

أخي الكريم

لا أعرف عن أبناء حارتك وأسباب أخذهم بمذهب أهل السنة والجماعة في إباحة الذهب للنساء، ولعلك تتكلم عنهم فإن هذا الكلام لا يطلق على سادة المؤمنين من العلماء والصالحين.

ولكن الأسباب التي دفعت العلماء لرفض تحريم الذهب المحلق، والأخذ بالمسح على الخفين، هو تمسكهم بمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإسلام الصحيح، والذي من أصوله الأخذ بسبيل المؤمنين، قول الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس، فقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تعليم، ونصحهم أبلغ نصح.

فاتق الله في دينه، واخشه في أوليائه، ولا تكن كالذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أجبن عند اللقاء، فإنه لم يكن ينفعه أن يستثني من القراء واحداً ولا اثنين ولا عشرة، ولا ينفعك أن تقول أنا لا أتكلم عن علماء الإسلام، بل أتكلم عن من رد على فلان وفلان، فإذا هم علماء الإسلام ما عداهما!

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 02:57 م]ـ

على أنه يستحيل أن يوجد إجماع يخالف حديث صحيح، و يستحيل أن ينسخ الإجماع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. و الله أعلم

ونحن نقول: صدقت، فما دام في المسألة إجماع فليس فيها حديث صريح صحيح بخلافه، وإنما هو ضعيف ظننته صحيحاً.

ـ[مصلح]ــــــــ[06 - 12 - 06, 03:01 م]ـ

الأخ ابن سفران

كلام الأخ أبو البراء لا يحسن استنكاره مع أنه سقيم،، وذلك لأنه قديم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير