تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عَمّهَا أَوْ خَالهَا.

فتح القدير = محمد بن علي الشوكاني ج: 4 ص: 298\ 299

(ثم بين سبحانه من لايلزم الحجاب منه فقال لاجناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء أخواتهن فهؤلاء لايجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين وقال الزجاج العم والخال ربما يصفان المرأة لوالديهما فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية وهذا ضعيف جدا فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها لاسيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات واللازم باطل فالملزوم مثله وهكذا يستلزم أن لايجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصنفها واللازم باطل فالملزوم مثله وهكذا لاوجه لما قاله الشعبى وعكرمة أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها والأول أن يقال أنه سبحانه اقتصر ههنا علي بعض ما ذكره من المحارم فى سورة النور اكتفاء بما تقدم)

تفسير القرطبي ج: 14 ص: 231

(لما نزلت آية الحجاب قال الأدباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب فنزلت هذه الآية الثانية ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين وقد يسمى العم أبا قال الله تعالى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل كان العم قال الزجاج العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما فان المرأة تحل لإبن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة النور فهذه الآية بعض تلك وقد مضى الكلام هناك مستوفي والحمد لله)

فتح الباري

(فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة الأم وقيل لأنهما ينعتانها لولديهما قاله عكرمة والشعبي وكرها لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها أخرجه بن أبي شيبة عنهما وخالفهما الجمهور)

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[03 - 09 - 03, 07:15 ص]ـ

وقد ذكر الله بنات الأخ وبنات الأخت في سورة النساء في آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

أي من تكون أنت خالها أو عمها

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[03 - 09 - 03, 03:28 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا ...

وأخصُّ بالشكر الأخ (العقيدة) وفقك الله تعالى على هذه الهمة في إثراء الموضوع ..

نفعنا الله تعالى وإياكم بالعلم والعمل الصالحين.

ودت - والله - أن أشكر كلَّ مَن يكتب هنا في هذا الملتقى عند كلِّ كلمة يفيدُ بها المسلمين.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 01 - 04, 01:58 ص]ـ

تكميل:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها،

ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة، أو عليها

توجه الاحتجاب، بل وجب.

وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة، ولهذا

قال تعالى {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} (30) سورة النور فقد تحصل الزكاة،

والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى، وإذا كان النظر، والبروز قد انتفى

فيه الزكاة، والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب، واللذة بالنظر

كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب ....

مجموع الفتاوي 15/ 377

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير