تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[01 - 09 - 03, 03:39 م]ـ

أحسنتَ يا شيخ رضا على هذا الكلام الطيب

ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[01 - 09 - 03, 08:52 م]ـ

الإخوة؛ سلمهم الله تعالى: جزاكم الله خيرا .... ولكن

عندي بعض الكلمات وهي من رأس القلم، وبها بعض الاصطلاحات؛ فلا مشاحة لاسيما مع ظهور المقصود منها ....

ابتداء: قد قرأت دراسة الشيخ المذكورة في الرابط (فضيلة الشيخ / صالح الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين)، وأعتقد أنه في نهاية البحث ذكر الذي يتمناه، وهو الأحوط ..

وقرأت أيضا (ثلاث) كتب عن حقوق التأليف، واطلعت كذلك على كافة الفتاوى التي على الشبكة ومنها (فتاوى المبتدعة) - قبحهم الله تعالى -.

وإذا أردنا استصحاب (العاطفة) و (مقتضى التحسين والتقبيح العقلي المجرد) .. هكذا دون التروي وإعمال القواعد المتعارف عليها؛ لانخرمت القواعد وفسدت الأمور؛ لأن هذه (الأدلة - افتراضا -: العاطفة، ومقتضى التحسين والتقبيح العقلي المجرد) المذكورة يُحسنها الجميع، بل مجال التفوق يكون مفتوحا للأكثر ذكاء واستحضارا لمثل هذه التقعيدات الفاسدة ..

ومن هذا أيضا كثرة وجهات النظر وتغيرها تبعا لمصالح كلِ طرف، وعليه؛ فالأمور ستكون عائمة! ..

ومن المتفق عليه: أن الشريعة مهيأة - بحمده تعالى - لتكييف (ما كان وما هو كائن وما سيكون) شرعا، والقدرة متوفرة لدى الفقهاء لتقسيمه على الأحكام الخمسة المعتبرة من خلال إعمال أدوات استنباط الأحكام المعلومة، والتي تعامل ويتعامل بها فقهاء الأمة في كل (دائمة) و (نازلة) ...

وإعمال هذه القواعد؛ قد تحقق في كلٍّ من (الفتوى) التي أوردتها، وأيضا دراسة الشيخ صالح التي على الرابط ...

وأقول للأخ (رضا):

ـ أغاب عنك (إحياء الموات: الأرض)؟!

ـ أغاب عنك (الكنْز) وحق تملكه.

ـ أغاب عنك (السلب فهو أحق .. به .. )

ـ وأن الماء مشاع، ومع ذلك فإن الْمحدث للبأر له حق تملكهِ وبيعه ...

ـ كما أن النجس أو الحرام المتغير المنقلب عن صفته هذه؛ ينقلب معه حكمه السابق ويتغير تبعا له، وأُلْمحُ بهذا إلى ما استشهد به من حرية النسخ وعدم الإنكار في العهود الأولى. وغير ذلك من الأمور.

والحاصل: أن التسرع يأتي بسبب فقد بعض شروط التحقق من المسائل والجهل بحيثياتها وكنهها، وإلا لو تلبس - أو تصور - المفتي أو العالم المسألةَ على وجهها الثابت؛ لاستطاع أن يقترب من التكييف الشرعي الصحيح في حد الاستطاعة، وهذا الحد قد أقره الشرع في القضاء والإفتاء كما في الحديث الشريف: ( ... فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه ... ) أو كما قال (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) ...

ولا يختلف اثنان - استحضرا ما قدمتُ - على أن (الفتوى) التي أوردتها قد تحقق فيها التطبيق العملي لقواعد استخراج الحكم الشرعي، ولو قرأت هذه الفتوى بتجرد؛ لظهر للقارئ الحق الصراح.

(*) نعم؛ تبقى هذه المسائل:

(الاحتكار للإضرار والاستغلال)

(حبس العلم وكتمانه)

عجز الدار عن توفير (الكتاب)، ومن ثَمَّ تعطل المصالح العلمية المترتبة على الوقوف على هذا الكتاب ..

فهذه لها حكمها الخاص، وهذا المسائل عادة - في زماننا بل في كل الأزمان - نادرة الحدوث، ولكن ينبغي أيضا أن يترك الحكم للفقهاء الممارسين والمخولين للبت في هكذا مسائل ..

وأيضا مسألة حقوق صاحب الكتاب كالترمذي وغيره ... ، فمن المحال الوقوف على ورثتهم. وغاية ما هنالك أن هذا الحق قد أصبح حقا لكلِّ المسلمين، واللهُ أعلم.

================

وهذه مداخلة كنت قد عقبت بها على توفير (الملتقى) لكتاب (مسند السراج) والذي يطبع للمرة الأولى دون إذن أصحابه، فقلت:

(( ... أخي الفاضل: لقد بينتُ النقصَ في (مسند السراج)؛ وعادة توجهون الشكرَ لمن بيَّنَ شيئا كهذا .. ، أقول هذا لإثبات الحالة فقط، وإلاَّ فاللهُ عز وجل يسمع ويرى، وهو المراد في الأعمال والنيات .. ، وأيضا يبدو أنكم غفلتم عن هذا لعذر ما ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير