ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 03, 08:58 م]ـ
http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=23648&word= تغطية%20الوجه
الفهرس>اللباس والزينة>اللباس>أحكام اللباس>لباس المرأة
فتوى رقم: 23648
عنوان الفتوى: حديث أسماء ... بيان وتوضيح
تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423
السؤال
هل حديث أبي داود (الخاص بإباحة ظهورالوجه والكفين) صحيح أم باطل وما معنى حديث مرسل وهل نأخذ به رغم وجود نص صريح في سورة الأحزاب آية رقم 59؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد الحديث الذي فيه: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ... إلى آخره ..
والجواب عنه أنه حديث ضعيف كما هو مبين في الفتوى رقم:
19147.
وعلى فرض صحته، فإن الإذن في كشف الوجه والكفين مبقٍ على الأصل، إذ الأصل أنه لا غطاء عليهما، وأدلة التغطية ناقلة عن الأصل، والمقرر عند الأصوليين أن الدليل المبقي على الأصل إذا عارض الدليل الناقل عن الأصل قدم الناقل.
وقد ثبتت أدلة كثيرة في وجوب تغطية الوجه والكفين كما هو مبين في الفتوى رقم:
5224، فتقدم على هذا الحديث وغيره من الأدلة التي تجيز كشف الوجه والكفين.
وأما الحديث المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابي، كأن يقول التابعي: قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو نحو ذلك .. وهو من قسم الضعيف عند جماهير المحدثين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 03, 09:00 م]ـ
http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=5224&word= تغطية%20الوجه
الفهرس>اللباس والزينة>اللباس>أحكام اللباس>لباس المرأة
فتوى رقم: 5224
عنوان الفتوى: الأدلة على وجوب تغطية الوجه
تاريخ الفتوى: 28 صفر 1422
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب. فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق.
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة.
وعلى هذا: فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر.
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها:
1 - قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب:59].
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية: الأمر بتغطية الوجه، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس، فإذا اُدنِي ستر الوجه، وقيل: الجلباب ما يستر جميع البدن، وهو ما صححه الإمام القرطبي، وأما قوله تعالى في سورة النور (إلا ما ظهر منها)، فأظهر الأقوال في تفسيره: أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك.
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر.
2 - آية الحجاب وهي قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) [الأحزاب:53].
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3 - قوله تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) [النور:31]. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ".
قال الحافظ ابن حجر: {{(فاختمرن) أي غطين وجوههن}}.
4 - قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن) [النور:60]، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن، والمقصود به ترك الحجاب، بدليل قوله بعد ذلك: (غير متبرجات بزينة) أي غير متجملات، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه، لأنه موضع الزينة، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه، منهيات عن وضع الثياب، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف، وهو كمال التستر طلباً للعفاف (وأن يستعففن خير لهن).
5 - روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.
6 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره.
قال الإمام أبوبكر بن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها، انتهى من عارضة الأحوذي.
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك من الأدلة، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل، القسم الثالث من الكتاب، للوقوف على الأدلة مفصلة، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥