تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بدل التعيين هل تجب فيه الزكاة؟]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[04 - 09 - 03, 05:03 ص]ـ

السلام عليكم:

ما يوزع الآن من بدل التعيين على المعلمين بالذات هل فيه زكاة؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 07:49 ص]ـ

لا تجب إلا إذا تحقَّقَ لك أمران:

1) أن تقبضها.

2) أن يحول عليها الحول بعدَ ذلك.

وهذا معنى قول الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في شروطها أو في أسبابها ـ على خُلْفٍ بينهم ـ:" تمامُ الملك ".

فإن لم تقبضها؛ لم يتحقق شرطهم المذكور، لخروج المال عن يدك وتصرفك، " لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملة، وهي ـ أي الزكاة ـ إنما تجب في مقابلتها".

وفي حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ: (أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من "أغنيائهم" فترد على فقرائهم) خرّجاه.

والعلمُ عند الله تعالى.

ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:02 ص]ـ

قرأت إجابتكم على سؤال الأخ مختار الديرة حول زكاة بدل التعيين

وعندي طلب أرجو أن تقبلوه وهو أن تقرأوا ما سأسأل عنه ثم توضحوا ما ترون بعد ذلك فأنتم ممن ترجى عنده الفائدة:

أولا:

شيخنا بدل التعيين هل هو يملك عند توقيع التعاقد مع المعلم فيكون من تمام أجرته؟

فإن كان كذلك فهي أجرة مستحقة يملكها عند العقد يلزم الوزارة ومن تعاقد مع المعلم أن يسلمها للمعلم فور توقيعه فإن لم يسلمها من أبرم العقد فقد منع المعلم حقه فيكون من الأموال التي غصبت أو فقدت أو سرقت ونحوها والخلاف في مثل هذه معلوم هل يزكيها سنة أو كل سنة أو ليس فيها زكاة حتى يحول الحول على قبضها، لا يهمنا هذا

فإن خرج كذلك فلا يرد أنه سقط الشرط وهو عدم تمام الملك بل هو مملوك وموروث وله هبته والتصدق به قبل قبضه.

ثانيا:

أم تقولون إن بدل التعيين هدية ومكافأة من صاحب التعاقد للمتعاقد معه فإن كان كذلك فحكم الهدية على الخلاف فمن قال إنها تملك بالإيجاب والقبول فإنها تكون حينئذ مملوكة يجب فيها الزكاة على التفصيل السابق

ومن قال إنها لا تملك إلا بالقبض لم يجب فيها زكاة حتى تقبض فتكون الحالة المذكورة ليس فيها زكاة حتى يحول الحول عليها

ومن قال إنها تنعقد بالإيجاب والقبول ولاتلزم إلا بالقبض فهذا ليس فيه زكاة لأن المال لم يستقر وشرط الزكاة استقرار الملك

هذه أسئلة أرجو أن توضحوا وتبسطوا الإجابة فإني والله أستفيد من طرحكم وما ذكرت هذا إلا لعلمي أني سأستفيد فلا تبخلوا علينا بما عندكم وما فتح الله عليكم وأعتقد أن النقاش بعد ذلك سيجرنا إلى فوائد ونتائج نحن بحاجة إليها والله يحفظكم

محبك: المقرئ = القرافي

ـ[الموحد99]ــــــــ[04 - 09 - 03, 10:53 م]ـ

قال الشيخ /

ابن عثيمين رحمه الله تعالى ج 18 ص 29

لا تجب الزكاة فيما عند الحكومة سواء قيمة زرع أو أجرة أو أي شيء

أخر

حتى تقبض فإذا قبضته فزكي سنة واحدة حتى لو بقي عند الولة

خمس أو عشر سنوات أو أكثر زكه سنة واحدة فقط , وجه ذلك لأن

بقاءه عند الحكومة قد تأخر لظروف لا يستطيع صاحب الحق أن

يستوفيه 0

انتهى

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 09 - 03, 01:47 ص]ـ

إلى الأخ الشيخ الموحد حفظه الله:

نقلكم المتين عن شيخنا ابن عثيمين مفيد ومهم جدا في المسألة وهذا هو رأي شيخنا رواية واحدة عنه وهو أن المال المسروق أو المغصوب أو كان المال على حاكم أو من لا يقدر مطالبته أنه لا يزكيه إلا سنة القبض

لكن السؤال المطروح هذه الفتوى تنزل فيما إذا كانت من قبيل الأجرة فهل يتوجه أن تنزل منزلة الهدية والمكافأة فيندرج عليها التفصيل السابق؟؟

محبك: المقرئ = القرافي

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:29 م]ـ

أخي الفاضل النبيل: المقريء ..... وفقني الله وإياه للسداد

أقدّم اعتذاري الشديد لتأخري في الجواب، فلقد حيل بيني وبينه بقطعةٍ من عذاب السفر، والآن حينَ استقرَّ بي النوى ....

""""""""""""""""""""

تأملتُ ما تفضلتم به، والذي يظهر لي ـ الآن ـ أن هذا البدل حقٌّ من حقوق الموظف العام، ولا يصح توصيفه على أنه مجرد هدية ...

على أن الحكم ـ فيما بدا لي ـ لا يختلف على أيٍّ من التوصيفين جرينا، فإن العبرة ـ في الزكاة ـ بالتملك التام المستقر، لا مجرد الاستحقاق، على ما أشرتُ إليه أعلاه. وسواءٌ علينا أكان المال أجرةً، أم هديةً، أم عطاءً من بيت المال، أم غير ذلك.

أما قياسه على الدين الضمار والمغصوب فبعيدٌ، ووجهه أن المال الذي غُصِبَ أو أُقرضَ للغير؛ قد كان في ملك صاحبه ملكاً تاماً مستقراً، ثم خرج إما بالقرض، أو بالغصب.أما مسألتنا فهي في مالٍ لم يدخل في ذمة المكلَّف أصلاً، وإنما هو في ذمة الدولة، لها غنمه، وعليها غرمه، ومجرد الوعد بالتمليك لا يكون تمليكاً إلا بالفعل.

على أن مسألة الدين الضمار فيها خلافٌ كبير؛ تفضلتم بالإشارة إليه ...

والشريعة جاءت بالعدل المطلق، فالخراجُ بالضمان، والغنم بالغرم، ولم تلزم المكلفَ بزكاة كل مال بمجرد أنه استفاده، بل هنالك شروط وقيود لعمومات نصوص الزكاة معلومة في محلها.

وحتى لو قلنا بأنها هدية ومنحة؛ لا يوجب هذا استحقاق الزكاة عليها بمجرد قبضها، بل لا بد من حولان الحول عليها بعد أن يملكها ملكاً مستقراً، كما كان الخلفاء الراشدون لا يأخذون من "العطاء" الذي يفرضونه للناس زكاةً، لعدم تحقق حؤول الحول، وأول من أخذ الزكاة من العطاء معاوية ـ رضي الله عنه ـ، على ما قاله ابن شهاب، وفاته أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سبقه إليه، وهذا اجتهادٌ منهما، خالفا فيه الجمهرة.

وعلى كلٍّ فالذي يترجح لي ما ذكرتُه، وهو رأيٌ من جاء بأولى منه فإني شاكرٌ له، وأنا راجعٌ عنه راغم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير