ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 09 - 03, 12:46 ص]ـ
أسأل الله أن يرزقك العلم والعمل جزاء ما أفدتنا:
أخي: قولكم متعكم الله بالصحة: {فينظر في المال محل السؤال، فإن كان مملوكاً ملكاً مستقراً، يفيد صاحبه غَناءً، أو سبق أن تملكه مستقراً، ثم خرج بأي سبب ..... وإلا، بأن كان مجرد وعدٍ بالتمليك ونحوه،}
هذا هو بيت القصيد وهنا مفترق الطرق وهو محل التردد عندي فالتردد عندي ليس في حكم المسألة أبدا المسألتان مشهورتان ولا أشك أنك قد بحثتها وخرجت برأي فيها ولكن محل التردد هو تنزيل المسألة فكلما نظرت من زاوية أنزلتها على الأجرة وإن نظرت إليها من جانب آخر ألحقتها بالهدية هذا هو محل التردد عندي وأنا " حتة معلم -لغة مصرية- " قمت بزكاتها إحتياطا ولم أفت لغيري مع أني سمعت فتاوى أكثر من ثلاثة شيوخ كبار في المسألة
ويا أخي: تقول وعد بالتمليك: أريد أن أستفيد منكم عن هذا العقد:
الوعد بالتمليك هل هو نوع من أنواع العقود المستقلة بذاتها أو نوع من أنواع الهدايا أو نوع من أنواع البيوع المعلقة بزمن أو مكان أو فعل أو هو ملحق بعقد معين؟
ولعلكم تذكرون ما ترونه وأنا في انتظاركم
محبكم والمعترف بحميلكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 03, 03:15 ص]ـ
أخي الحبيب .....
الوعد بالتمليك، له صور متعددة كما تعلم، فإن كان وعداً بالإهداء فهو كذلك، وإن كان من مرغبات البيع فهو داخل في جملة ذلك، وهكذا في الإيجار والرهن .... الخ
ومن صوره المعاصرة ما يسمى بـ (الإيجار المنتهي بالتمليك)، وحقيقته عند بعض المعاصرين: إيجار مع الوعد بالتمليك.
والمال الموعود به ليس من جنس ثمن المبيع الذي أشرتم إليه كلا، بل هو أضعف منه درجة، ومن أمثلته عندنا مبلغ الخمسين ألف ريال الذي كانت تصرفه الدولة لكل من يتخرج من الجامعة، وقد أوقف منذ دهرٍ!
فمماطلة الدولة وأصحاب العمل في هذه المبالغ متوقعة، على نحو ما قاله بعض الأدباء::
وإذا سألتَ من الإمام وظيفةً ...... فابشِر فقد ولاّكَ لكن ظهرَه
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 03, 10:10 ص]ـ
أخي الموفق: المقريء .....
تأمل ـ بارك الله فيكم ـ في هذه الفتيا من اللجنة الدائمة، لعلها تحلُّ الإشكال الذي لا أدري ما وجهه لديكم حتى الآن، وإن كنتُ أظن أنني أخفقتُ في بيان وجهة نظري:
زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
الفتوى رقم (13381)
س: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف جميع استحقاقات الدوائر الحكومية والمؤسسات والأفراد، وقد صرفت لهذه الإدارة استحقاقات تعود لأعوام منها من عام 1403هـ أي قبل سبع سنوات تقريباً، وعلى وجه التقريب ليس الحصر، فقد صرفت مبالغ مجموعها يتجاوز الخمسة ملايين ريال في هذه الأيام. وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد، أم كيف تحسب؟ ولو كان الجواب بأنها تجب؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذاً لأمر الله عزوجل وتطبيقاً للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل، ونُرحم بالقطر من السماء، حيث أن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 03, 10:18 ص]ـ
وهذه أيضاً:
المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكى سنواتها
الفتوى رقم (7472)
س: أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوماً مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة
عبدالرزاق عفيفي
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز