[ما نوع الذل الذي يصيب أهل المزارع .....]
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 09 - 03, 09:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
ما نوع الذل الذي يصيب أهل الزراعة والحراثة
بناءً على هذا الحديث
وهو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
رأى سكة وهي آلة الحرث فقال:
(لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل) صحيح البخاري
وما الجمع بين هذا الحديث
وبين الحث على الغرس
وما يحصل للمزارع والفلاح من الأجر
إذا أكل إنسان أو حيوان أو طائر من زرعه .. ؟
وهل كراء وتأجير الأراضي الزراعة لا يجوز
انطلاقاً من بعض أحاديث الصحيحين ... ؟
نفعنا الله بدرركم وفوائدكم
ـ[الموحد99]ــــــــ[04 - 09 - 03, 10:07 م]ـ
قال في الفتح:
: (إلا أدخله الله الذل)
أي رواية الكشميهني " إلا دخله الذل " وفي رواية أبي نعيم المذكورة " إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة "
والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة , وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك.
قال ابن التين: هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات , لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث.
وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه , وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه.
والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه , أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا ,
ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له , ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة.
وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو , فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو , فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 09 - 03, 01:21 ص]ـ
أحسن الله إليكما.
للرفع ومزيد المشاركة.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[06 - 09 - 03, 04:38 م]ـ
جزيتم الخير
هل من زيادة بيان على ماذكر أعلاه
وماذا عن هذين السؤالين:
- ما الجمع بين هذا الحديث
وبين الحث على الغرس
وما يحصل للمزارع والفلاح من الأجر
إذا أكل إنسان أو حيوان أو طائر من زرعه .. ؟
- هل كراء وتأجير الأراضي الزراعة لا يجوز
انطلاقاً من بعض أحاديث الصحيحين ... ؟
لاحرمنا الله بديع فوائدكم
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[09 - 09 - 03, 04:16 ص]ـ
اللهم ارزقني مجيباً وكُن له مثيباً
- آمين-
ـ[أخوكم]ــــــــ[11 - 09 - 03, 07:57 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقرة، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم)
أذكر جيدا أن سائلا سأل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن سبب ذم الزرع في هذا الحديث ومدحه في نصوص أخرى.
فأجاب الشيخ بما معناه ... بأن من جمع تلك الخصال هو من يلزمه الذل من:
الاشتغال بالدنيويات كالرعي والحرث.
والاشتغال بالمحرمات كبيع العينة.
وترك الواجبات كالجهاد في سبيل الله.
فهنا الحكم بالذل على المزارع ليس لذاته وإنما مقرونا بترك الواجبات وفعل المحرمات.
أي نعم ربما لا يطمئن البعض لصحة نسبة هذا القول للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وذلك لجهالة " أخوكم "
:)
وهذا من حقهم
ولكن الذي يخفف علينا مسألة عدم أهمية صحة نسبتها للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله هو:
أن الشرح السابق ما هو إلا مقتضى حديث العينة وظاهره، وكفى بهذا دليلا مغنيا لنا عن جهد مضني وفرناه في البحث عن صحة نسبتها للشيخ أو لغيره _ خاصة وأنه لم يوجد من يخالف ذلك _.
000000000000
وبعد تلك المقدمة فلعله يصح أن يقال:
ما قيل عن شرح حديث العينة يوضح معنى حديث البخاري رحمه الله
(لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل)
فليس الذل مرتبطا بالمشتغلين بالزرع مع حرصهم على الواجبات وتجنبهم للمحرمات.
وإنما الذل مرتبط بمن قرن الاشتغال بالزرع بترك الواجبات وفعل المحرمات.
والله أعلم وأحكم وأخبر وأعز وأجل.
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[11 - 09 - 03, 08:41 ص]ـ
الشيخ الفاضل " أخوكم "
لقد أضفت إضافة بيّنة الأثر بجمع مفيد
وإن أتحفتنا بجوابٍ عن آخر سؤالٍ في هذه المسألة
أكون لك من الشاكرين
أسأل الله أن يمدك بمزيد فضله - آمين-