تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفيدوني في مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح]

ـ[أبواسامة]ــــــــ[05 - 09 - 03, 11:16 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد .......

هل مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

قاعدة تطبق على الامور الفقهيه فقط أو حتى في أمور العقيده من أمور الولاء والبراء وأمور عقديه أُخرى

أفيدوني بارك الله فيكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[الخازندار]ــــــــ[06 - 09 - 03, 12:56 ص]ـ

لا شك أن القاعدة (عامة) في أمور الشريعة ..

وهذه القاعدة لها تداخل شديد مع القاعدة الأخرى المماثلة لها (درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى) ..

وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة جداً ... منها

(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم .. )

فنهى عن مصلحة (سب آلهتهم) درءاً لمفسدة (سبهم لله)

ومنه حديث (لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر - وفي رواية (بإسلام) - لحطمت الأصنام التي حول الكعبة) أو كما قال ..

فترك مصلحة (تحطيم الأصنام) درءاً لمفسدة (ارتدادهم عن الدين) ..

وهناك نصوص كثيرة أخرى في معنى هذه القاعدة ..

وهي من القواعد الكبرى التي اتفق عليها علماء الملة والشريعة .. واختلافهم إنما يقع في (تطبيق) القاعدة على (واقع معين) ..

والله أعلم ..

ـ[الموحد99]ــــــــ[06 - 09 - 03, 02:46 ص]ـ

في نظري أن هذه القاعدة بهذا الاطلاق لا تصح وصوابها أن يقال:

أنه إذا تعارضت المصالح مع المفاسد وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم فحكم بما تقتضيه فإن تساوت فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه القاعدة:-

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له؛ فإن كان يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة،000

كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة

وقال أيضاً رحمه الله تعالى

فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. 000

فالأول:

كالواجب والمستحب، وكفرض العين وفرض الكفاية، مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع

والثاني:

كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، 000

والثالث:

كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم

وأما الرابع:

فمثل أكل الميتة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث، فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه، ولأن البرء لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء انتهى ج 20

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:-

"والقاعدة المقررة عند أهل العلم:

أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة 00" مجموع فتاوى ابن عثيمين ج12 ص 386

وقال أيضاً رحمه الله":

"والقاعدة العامة المتفق عليها أنه إذا تعارضت المصالح مع المفاسد وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم فحكم بما تقتضيه فإن تساوت فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح "

مجموع فتاوى ابن عثيمين ج14 ص 236

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير