[هل يجوز ان اصوم الكفاره وعاشوراء بنيه واحده]
ـ[ابو بندر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 05:04 م]ـ
السلام عليكم
هل يجوز ان اصوم الكفاره وعاشوراء بنيه واحده.
او اذبح بنية عقيقه وهدي.
ارجوالتفصيل في هذه المساله
وجزاكم الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[06 - 09 - 03, 10:28 م]ـ
لعلك تقصد أن يصوم بنيتين .. أي يصوم يوما واحدا بنيتين، بنية
الكفارة ونية صيام عاشوراء ..
أما إن كنت تسأل عن الجواز فلا حرج، أما الخلاف فهو: هل يقع
ثواب واحد أو ثواب اليومين؟؟؟
الصحيح من القواعد الفقهية هنا أن أي وقت للعبادة مقصود لذاتا لا يجوز
أن يزاحمها (أي العبادة) غيرها مما هو مقصود لذاته أيضا، أما إذا كانت وقت العبادة غير مقصود لذاته فيجوز أن يزاحمه غيرها (أي
العبادة) مما كان وقت العبادة فيه غير مقصود لذاته ..
والحالة التي تسأل عنها صيام عاشوراء الوقت مقصود لذاته، والكفارة
ذات العبادة مقصودة فلا يتزاحمان ... والله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 09 - 03, 02:51 ص]ـ
ملاحظة: هذا الجواب ذكرته قديما لمن هو أجهل مني فارجو من المشايخ أن ينبهوني على ما فيه من خطأ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
فهذا تفصيل قد وعدت به حول مسألة إشتراك النيات في الأعمال؛ والأصل في هذا الباب هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسو الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرىءٍ ما نوى ... . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم
وسأضعه على شكل سؤال؛ وجواب؛ حتى يسهل فهمه؛ إن شاء الله تعالى.
[*] هل تتداخل النية في العبادات؟
قد تتداخل النية في بعض العبادات دون بعض.
[*] ما هو المقياس الذي نميز به ذلك؟
اعلم وفقني الله وإياك، أن من العبادات ما هو مقصود لذاته، ومنها ما هو مقصود لغيره.
1 - فالمقصود لذاته:
هو ما طلبه الشارع (الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) إيجابا؛ أو استحبابا، ورتب عليه أجرا خاصا؛ فلا بدّ لنيل ذلك الأجر من القيام بذلك العمل نفسه؛ ولا ينوب عنه غيره، ولا يدخل معه غيره.
[مثال ما طلبه إيجابا]:
الصلوات الخمس، وصيام رمضان؛ وقضاؤه؛ والزكاة، .. وغيرها من العبادات المفروضة التي لا يجزي عنها غيرها، ولا يصح أن يدخل معها غيرها في وقتها
(مثل صلاة الفجر، هل يجوز أن تصليها بنية صلاة الفجر؛ وبنية سنة الفجر؟!! الإجابة واضحة طبعا)
[مثال ما طلبه استحبابا]:
العبادات التي جاء الدليل على أن الأجر لا ينال إلا بالقيام بها في وقت محدد؛ مثل صيام الست من شوال؛ صيام يوم عرفة؛ صيام يوم عاشوراء؛ وركعتي الفجر؛ وركعتي الضحى .. وغيرها؛ مما له أجر مخصوص لا يتحقق إلا بالقيام بذات العمل.
وهذه الأخيرة (المستحبات) قد تتداخل مع بعضها؛ وقد لا تتداخل؛ أيضا.
2 - والمقصود لغيره:
هو ما رتب الشارع عليه أجرا أو طلبه بأمر؛ و يكفي لتنفيذه القيام به، ويمكن الاستغناء عنه بغيره أو دخول غيره مكانه؛ وينال الأجر؛ أو يسقط الاثم، بأي واحد منهما.
مثاله:
= تحية المسجد مأمور بها عند الدخول للمسجد (وهي ليست مطلوبة لذاتها (ركعتين)؛ وإنما المطلوب، أن لا يجلس الإنسان إذا دخل المسجد حتى يصلي؛ سواء كانت ركعتين أو أربع)
= صلاة ركعتين عند دعاء الاستخارة (يجوز أن تصلي أي ركعتين ثم بعد الانتهاء منها؛ تدعوا بالدعاء المعروف، وليس لها ركعتان خاصتان بها)
وهناك أمثلة كثيرة وتفصيلات عديدة لا أود ذكرها
[*] إذا عرفنا هذا التفصيل، عدنا للمسألة المذكورة (جواز الصوم بنية قضاء رمضان؛ مع نية صيام ست من شوال)
نعلم أن كلام ذلك المفتي باطل؛ لأن قضاء رمضان؛ هو قضاء للفرض؛ فكيف ندخل مع الصيام المفروض تطوعا!!؟
ومن لم يفهم المثال فليتأمل هذا المثال المطابق له تماما؛ ويحكم عليه؛ بنفس الحكم ..
مثال: لو نام إنسان عن صلاة الفجر؛ حتى طلعت الشمس، ثم قام وتوضأ، ونوى أن يصلى الفجر؛ مع سنة الفجر؛ مع ركعتي الضحى في ركعتين فقط!!؛ هل يصح ذلك؟!! طبعا لا يصح أبدا؛ والمسألة التي قالها المفتي المذكور مثلها تماما.
وختاما .. أسأل الله أن أكون قد وفقت لتبيين هذه المسألة؛ للإخوة الذين طلبوا ذلك؛ أو يرغبون في معرفة ذلك.
والله اعلم
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[07 - 09 - 03, 08:27 ص]ـ
عند الإمام الرملي من كبار علماء الشافعية أن من عليه قضاء أيام من رمضان ففعلها في شوال ونوى، فتحسب له من صيام الست،
أقول: خاصة إن كانت المفطرة بسبب حيض أو نفاس
ولا أرى تخطئة المفتي بهذا إذ له أن يشبهها بتحية المسجد التي أقر بها المعترض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فله أن يقول أن ظاهر الحديث يحصل بمجرد إيقاع الصيام في شوال فيجعل للإنسان الثواب في ذلك. والمعترض يقول بل هي مقصودة لذاتها،
ولا يمكن القطع بأي من الرأيين لأن الأمر اجتهادي.
¥