[إشكال في حديث وضع الرجل على الأخرى عند الاستلقاء]
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[06 - 09 - 03, 07:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مشايخي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل على لفظ في حديث عباد بن تيميم عن عمه [عبدالله بن زيد بن عاصم المازني كما بين الترمذي] {أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستلقي ينصب إحدى رجليه ويعرض الأخرى عليها}
والحديث تكلم فيه أهل العلم من ناحية الإسناد
حيث إن جميع الذين رروه عن الزهري رروه كذا
الزهري عن عباد بن تميم عن عمه ...
ولكن عبدالعزيز الماجشون رواه بزيادة راو فيه فرواه كذا
الزهري عن محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه ...
والحديث في الصحيحين وغيرهما ولا إشكال في إسناده
إنما الإشكال لدي في نفس المتن الذي ساقه الماجشون عن الزهري حيث إنه خالف _ من وجهة نظري القاصرة _ بقية الرواة في ذلك
فالمتن الذي ساقه هو
{أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستلقي ثم ينصب إحدى رجليه ويعرض الأخرى عليها}
وبقية الرواة رووه
{رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى}
فما قولكم بارك الله فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 09 - 03, 08:47 م]ـ
أخي الفاضل الحبيب (خالد بن عمر) رعاه الله .....
في نظري انه لاتعارض اذ الهيئة واحدة فعرض الرجل على الاخرى هو من هيئة وضع الرجل عل الاخرى.
والمقصود هو - نصب القدم - ثم وضع الرجل الاخرى عليها ودليل هذا أن رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد نهى عن هذه الهيئة كما في صحيح مسلم وغيره ... وعلل أهل العلم ذلك بخوف انكشاف العورة.
ولو كان وضع الرجل على الاخرى يكون دون نصب القدم (اي وهما ممدودتان) لما كان للنهي علة ظاهرة , اذ العورة لاتنكشف وهما قد مدتا على الارض واحدهما على الاخرى.
فالهيئة المقصودة هي نصب القدم ووضع الاخرى عليها ولايكون هذا الا بعرض القدم سواءا من اعلى الساق (قريب الركبة) او من ما هو دونه.
وهي الهيئة عينها التى نهى عنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولكنه فعلها بأبي هو وأمي وفعلها الخلفاء فدل على ان علة النهى خوف الانكشاف فاذا ذهبت العلة ذهب الحكم.