تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي المسائل التي خالف فيها شيخ الاسلام السلف؟؟]

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[09 - 09 - 03, 04:15 م]ـ

هذا سؤال سألني عنه أحد الاخوة فقلت:

سأطرح السؤال على ملتقى أهل الحديث، فما الجواب بارك الله فيكم؟؟

ـ[محمد عابدين]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:32 م]ـ

قال ابن حجر ناقلاً عن الذهبي قوله في ابن تيمية رحمهم الله جميعاً:

وقد خالف الأئمة الأربعة في عدة مسائل صنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة

وقال في موضع آخر: بصيرا بطريق السلف واحتج له بأدلة وأمور لم يسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=1007&id=19

ولا أعرف من أي كتاب للذهبي نقل ابن حجر.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 06:12 م]ـ

الشيخ الإمام الحافظ الجهبذ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله، من أجلة العلماء ومن المجددين في الإسلام، وضح منهج السلف في العقيدة بعد إن اندرست معالمه، فقام عليه أهل البدع قومة رجل واحد، واتهموه بأبشع المسائل، فسجن وأذوي رحمه الله، ولكن الله نصره وفضح أعدائه 000

فأما أن نقول أنه خالف السلف فهذا غير صحيح، بل ابن تيمية رحمه الله لم يؤذ إلا لدعوته لمنهج السلف فكيف يخالفهم، ولكن لعلك تقصد المسائل التي ذكروها عنه أنه خالف فيها الأئمة الأربعة أو المشهور من أقوالهم، فهذا وارد وقد ذكروا عدة مسائل

وقد أورد كثيراً من هذه المسائل الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي، نقل ذلك المحدّث الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر، قال ما نصه: ((ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع، فمنها ما خالف فيها الإِجماع، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب، فمن ذلك: يمين الطلاق، قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفَّارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زماناً طويلاً وعظم الخضب، ووقع في تقليده جمّ غفير من العوامّ وعمَّ البلاء.

وأنَّ طلاق الحائض لا يقع وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته، وأنَّ الطلاق الثلاث يردّ إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك وأنَّ من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه. وأن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مُباح لها. وأنَّ المكوس حلال لمن أقطعها، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها. وأنَّ المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها وأن الصلاة إذا تركت عمداً لا يشرع قضاؤها. وأنَّ الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد، وقد رأيت من يفعل ذلك ممَّن قلّده فمنعته منه.

وسئل عن رجل قدّم فراشاً لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل. وسئل عن شرط الواقف فقال: غير معتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام، ولا يحضر درساً على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعاداً يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس. وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به.

0000

منقول من مخطوطة كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون من صحيفة 32 و 33

وقد أجاب عدد من العلماء على هذه المسائل وبينوا صحة قول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل

فمن المراجع في ذلك

العقود الدرية لابن عبدالهادي

وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين للآلوسي

وغيرها 000

ولعلي أذكر بعض النقولات في ذلك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 07:19 م]ـ

قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321 - 325

فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها

ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير