ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم
ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح
والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا
والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم
والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها
والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان
والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات
والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين
والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا
والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج
والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة
والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة
والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله
وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق
وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق المحرم لا يقع
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها
قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان نحو أربعين كراسة
وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة
وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل
وقاعدة سماها اللمعة
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي) انتهى.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 09 - 03, 07:24 م]ـ
قال الآلوسي رحمه الله في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 256 - 285)
وقد آن الشروع في أجوبة ما عزاه الشيخ ابن حجر عليه الرحمة إلى الشيخ ابن تيمية قدس سره، مع تفصيل ما أجمله وتقييد ما أطلقه، وبيان ما أهمله، وبالله سبحانه، وهو الملهم لصواب والإبانة.
(قوله: نبه عليها التاج السبكي) لا يخفى عليك بعد ما أحطت خبراً بما تقدم من عبارة سل الحسام الهندى والنزهة وغيرهما أن نقل التاج السبكي وأبيه العلامة غير مقبولا في حق الشيخ. ويكفي في ذلك شاهداً كتاب ((الصارم المنكي في الرد على السبكي)) الذى ألفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي، المتقدمة ترجمته، الآتية إن شاء الله تعالى في محلها (2) – عبارته. لا سيما قد ورد في بعض الآثار: ((إن الحب والعداوة يثوارثان)) غير أن بعض القوال في الحقيقة قد أختارها الشيخ مستدلاً بأدلة يأتى تفصيلها بعون الحق المتعال.
[رأى ابن تيمية في يمين الطلاق]
(قوله: قوله في يمين الطلاق إنه لا يقع بل عليه كفارة يمين إلخ)
قال الشيخ ابن تيمية في فتاواه ما نصه: إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا، ونحو ذلك وله زوجة؟
¥