تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوفيصل]ــــــــ[10 - 09 - 03, 12:00 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وشكر لكم .....

وآمل من لديه المزيد ان يتحفنا ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 09 - 03, 12:35 ص]ـ

وأذكر أن هناك قصيدة لأحد أئمة الدعوة (لعله ابن سحمان أو غيره) ذكر المسائل التي يقال إن ابن تيمية خالف فيها الأئمة الأربعة وبين خطأ هذا القول وأجاب عن المسائل.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 12 - 03, 01:58 ص]ـ

قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321 - 325

فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها

ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية

ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم

ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة

والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح

والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا

والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم

والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها

هل يلزم المتمتع سعي واحد أم سعيان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=258027#post258027)

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[05 - 01 - 04, 06:14 ص]ـ

سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله يقول في مقدمة شرحه لكتاب العبودية في ترجمة شيخ الإسلام ولا يذكر له قول مخالف لأهل السنة ..

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 02 - 04, 10:37 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ابن عبدالبر ِ، وحفظ الله الشيخ عبدالعزيز.

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[18 - 02 - 04, 04:15 م]ـ

قال ابن القيم – رحمه الله –:

لانعرف له مسألة خرق فيها الإجماع،ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل،وإما كاذب؛ولكن مانُسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول:

مايستغرب جدا،فينسب إليه أنه خالف الإجماع؛لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس،ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه.

الثاني:

ماهو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة؛لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين،والخلاف فيه محكي.

الثالث:

ماهو خارج عن مذهب الإمام أحمد – رضي الله عنه – الذي اشتهر هو – أعني: شيخ الإسلام – بالنسبة إليه؛لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم.

الرابع: ماأفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب الإمام أحمد،وإن كان الخلاف محكيًّا عنه وعن بعض أصحابه.

ثم طفق يمثل – رحمه الله – يمثل على كل قسم منها بأمثلة.

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[18 - 02 - 04, 06:59 م]ـ

قال البرهان ابن قيم الجوزية:

فأما القسم الأول:

فمنه في الطلاق:

أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لايقع به إلا طلقة واحدة،قل عدده أو كثر،وأن الطلاق في زمن الحيض لايقع،وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لايقع،وأن الرجعية لايلحقها الطلاق،وإن كانت في العدة،وأن الطلاق في حال الغضب لايقع،ولو كان غير مزيل للعقل،وأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة،فإنه علق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه،وقد حكى أبو الحسن الفرّاء القول بذلك عن ابن اللبّان،وأن المختلعة أيضا يكفيها الاعتداد بحيضة،وأن الخلع لاينقص به عدد الطلاق،ولو وقع بلفظ الطلاق،وأن من علق الطلاق على شرط أو التزمه لايقصد بذلك إلا الحض أو المنع يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث،وأن من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته،ولايلزمه كفارة يمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير