تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولعل الله – عز وجل – ييسر لي كتابة جميع كتاب برهان الدين،ثم أنزله في هذا الموضوع مضغوطا.

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[18 - 02 - 04, 07:14 م]ـ

شيخنا أبا عمر:

أحسن الله إليكم: كتبتم فيما سبق مانصه في هذا الاقتباس:

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه

قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321 - 325

فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها

ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية

ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم

ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة

والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح

والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا

والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم

والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها

والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان

والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات

والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين

والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا

والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج

والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا

والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة

والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا

والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة

والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة

وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله

وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل

ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق

وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق المحرم لا يقع

وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها

قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان نحو أربعين كراسة

وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك

وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف

وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة

وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل

وقاعدة سماها اللمعة

وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي) انتهى.

ولعلكم تسمحون لي بأن أقول:

زاد ابن رجب - رحمه الله - في الذيل الاختيارات التالية:

جواز المسح على النعلين والقدمين،وكل مايحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد،أو بالرجل الأخرى فإن يجوز عنده المسح عليه مع القدمين.

وأن المسح على الخفين لايتوقت مع الحاجة كالمسافر على البريد ونحوه،وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد،ويتوقت مع إمكان النزول وتيسره.

وجواز المسح على اللفائف ونحوها.

وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت أو شق عليها النزول إلى الحمام وتكرره أنها تتيمم وتصلي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير