ولعل الله – عز وجل – ييسر لي كتابة جميع كتاب برهان الدين،ثم أنزله في هذا الموضوع مضغوطا.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[18 - 02 - 04, 07:14 م]ـ
شيخنا أبا عمر:
أحسن الله إليكم: كتبتم فيما سبق مانصه في هذا الاقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
قال ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص 321 - 325
فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها
ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها ونفع الخلق والإحسان إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية
ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم
ومن اختياراته التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من اقوالهم القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الصحابة
والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب الصحيح
والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة كما هو مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضا
والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم
والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمفرد كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن الإمام بن حنبل رواها عنه ابنه عبدالله وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا يعرفونها
والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان
والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات
والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين
والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا
والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج
والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة
والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة
والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله
وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل
ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق
وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة وأن الطلاق المحرم لا يقع
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة منها
قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والإيمان نحو أربعين كراسة
وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك
وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف
وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة
وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل
وقاعدة سماها اللمعة
وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط وله في ذلك جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي) انتهى.
ولعلكم تسمحون لي بأن أقول:
زاد ابن رجب - رحمه الله - في الذيل الاختيارات التالية:
جواز المسح على النعلين والقدمين،وكل مايحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد،أو بالرجل الأخرى فإن يجوز عنده المسح عليه مع القدمين.
وأن المسح على الخفين لايتوقت مع الحاجة كالمسافر على البريد ونحوه،وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد،ويتوقت مع إمكان النزول وتيسره.
وجواز المسح على اللفائف ونحوها.
وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت أو شق عليها النزول إلى الحمام وتكرره أنها تتيمم وتصلي.
¥