تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 09 - 03, 05:34 م]ـ

الشيخ الفاضل ابن وهب

جزاكم الله خيرا على تعقيبكم

والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام يستدل به الكثيرون على جواز حلق اللحية، حتى أنهم أصبحوا يحلقونها لغير ضرورة وفي بلاد المسلمين، وبعضهم يعلل فعله بأنه طاعة لوالديه وكفى بها ضرورة عنده!!! ..

ولكن مما زاد عجبي، استدلال بعضهم بمعنى كلام ابن تيمية على جواز مصافحة الأجنبية في بلاد الكفر زاعمين أنه لمصلحة دينية وأن فيه تأليفا لقلوبهن، فإذا مدت يدها لتصافحك وقلت لها أنك لا تصافح النساء، فهذا ينفرها عن الإسلام بزعمهم ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 09 - 03, 05:04 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن الشامي

والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام يستدل به الكثيرون على جواز حلق اللحية، حتى أنهم أصبحوا يحلقونها لغير ضرورة وفي بلاد المسلمين، وبعضهم يعلل فعله بأنه طاعة لوالديه

قال شيخ الإسلام:

ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ...

وكلامه واضح ولله الحمد. فهو يرى أن مخالفة اليهود والنصارى ليست واجبة. وبالتالي تكون طاعة الوالدين هي الواجبة لأنها في غير معصية.

أما مسألة مصافحة الأجنبية فقد تقدم الحديث عنها في موضوع آخر.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:39 ص]ـ

ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

هل يمكن الإستنتاج من كلام شيخ الإسلام ومما ذكره ابن كثير على جواز حلق اللحية لمن كان يعيش في بلاد الكفر؟

بارك الله فيكم.

قال العلامة ابن عثيمين في تعليقاته على "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ":

[هذه الجملة ينبغي أن نتأمل، الشيخ –رحمه الله تعالى – أن مخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم، أو هم يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر، يعني مثلا: إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه، كالحرير وما أشبهه، فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة.

بل يقول الشيخ: إنه يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة، أو دعوة إلى الإسلام، ومن ذلك يقول: لو أن المسلم بدار حرب، أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بمخالفة الهدي الظاهر لهم.

هل نقول: إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم، كالمرأة مثلا في دار الكفر، هل نقول: إنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى؟ أم نقول: إن هذه معصية، ولا يجوز للإنسان أن يداهن فيها؟

فيها محل نظر في الواقع، يُنظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلا، وهل ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة، بحيث يقال: كل إنسان يعمل على شاكلته، فهنا نقول: لا ضرر عليها في أن تحتجب، لكن إذا كان الأمر بالعكس –لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بالأمر، تأتي المرأة تلبس أي شيء، لا يهم، لو تستر كل شيء لا يهمهم!، وفي بلاد أخرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة، وربما يرمونها بالنعال!، وربما يجتمع عليها أهل الصحف والمجلات من أجل أن يصوروها.

على كل حال، هذه القطعة من الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأمله لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد، في البلاد غير الإسلامية المسلمون فيها مضطهدون ولابد لهم من البقاء، ولا نعني بذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول له عد إلى بلدك، وعش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم، ولا تقبلهم البلاد الإسلامية!، نظرا للقوانين المعروفة بين الدول، على كل حال فمشكلة، أمهلوا النظر في هذه الجملة، وتحروّا فيها الدقة] اهـ.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 09, 08:10 ص]ـ

بارك الله بك على هذا النقل

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 09, 10:58 م]ـ

إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم مما ليس حراما بعينه، كالحرير وما أشبهه، فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة

الحرير؟!

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:41 ص]ـ

الحرير؟!

هذا تمثيل للمستثنى في كلام الشيخ! أي: مما ليس حراما بعينه كالحرير ...

فالمعنى أنك لا تتشبه بهم فيما كان حراما بعينه كالحرير.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير