تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسبوق بركعه متى يرفع يديه للتشهد]

ـ[ابو بندر]ــــــــ[10 - 09 - 03, 05:29 م]ـ

السلام عليكم

اذا دخل المأموم في الصلاه وادرك مع الامام الركعه الثانيه والتشهد الاول فهل يرفع يديه للقيام من التشهد الاول.

و جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 03, 07:35 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم يرفع يديه.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 09 - 03, 02:38 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأظهر أن المصلي إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، سواء كان قائماً إلى ثالثة أو لا.

قال المرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن رجب:

فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال -أي ابن رجب- وهو أظهر. ا. هـ

http://www.islamweb.net/web/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=26217&word= المرداوي

ـ[ضرار بن الأزور]ــــــــ[11 - 09 - 03, 02:06 م]ـ

قال الناظم ـ أسهل المسالك وهو على مذهب السادة المالكية ـ:

وقام بالتكبير مدرك الإمام ... في ركعتين أو تشهد السلام

ومدرك ثلاثة أو واحده ... بغير تكبير يقم خذ فائده

قال الشارح: (وقام بالتكبير) إلى آخره، يعني أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعتين كاملتين فإذا سلم إمامه قام لقضاء ما فاته بتكبير لأن جلوس إمامه الأخير كان في محل جلوسه الوسطى. ومن المعلوم أن المصلي إذا قام من جلوسه الأول يكبر استنانًا بعد أن يستقل قائمًا، وكذا لو وجده في تشهد السلام في جلوسه الأخير، فإنه يقوم بعد سلام إمامه بتكبير كأنه كمفتتح لصلاته حينئذ، وهذا معنى قوله. ثم شرع في بيان المواضع التي يفهم فيها المسبوق بعد سلام إمامه فقال (ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقم) أي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ثلاثة ركعات من الرباعية أو الركعة الأخيرة من كل صلاة فإنه يقوم بغير تكبير، لأنه جلس في غير محل الجلوس تبعًا لإمامه، والتكبيرة التي كان يقوم بها جلس بها مع إمامه فلا محل للتكبير بعد ذلك. وقوله (خذ فائدة) معناه: أنه بين المواضع التي يقوم فيها المسبوق بغير تكبير باختصار وتفهم من النظم بسهولة، وهذه فائدة نافعة لمن تنبه لها والله أعلم.

وحقيقة هذه فائدة عظيمة كما قال الناظم والشارح ـ جزاهما الله خيرًا ـ وعليه إذا دخل المأموم في الصلاه وادرك مع الامام الركعه الثانيه والتشهد الاول؟

لا يكبر لأن جلوسه في التشهد إنما هو لمتابعة الإمام فقط وتكبيرة قيامه هي التكبيرة التي قالها عند رفعه من السجود، وعليه لا يرفع يديه وإنما يرفعهما عند مواطن التكبير بعد التشهد ـ والله أعلم ـ.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 03, 03:43 م]ـ

السنة التكبير في كل خفض ورفع،كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس وكان يكبر في كل خفض ورفع ثم قال بعد أن صلى (إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)

وأما ما ذهب إليه بعض المالكية وهو المشهور من مذهبهم أن المسبوق إذا سلم الإمام وأراد القيام لإتمام صلاته فإن وافق هذا التشهد الأخير من صلاة الإمام تشهدا للماموم كأن تكون الركعة الثانية له فإنه يقوم بتكبير، وأما إذا لم يكن ذلك التشهد موافقا لتشهد المسبوق فإنه يقوم بغير تكبير

وما ذهبوا إليه لم يثبت به دليل شرعي ولعلهم يعللون ذلك بكون التشهد الذي جلس له المسبوق لايحسب له من صلاته وقد سبق له التكبير للجلوس للتشهد فيكتفى بذلك، أما إذا وافق تشهدا للمسبوق فإنه يعتد به ويجب عليه التكبير للقيام ولايكتفى بتكبيره للجلوس للتشهد

ولكن السنة الصحيحة تقتضي متابعة المسبوق للإمام، فيكون الجلوس للتشهد للمسبوق واجبا عليه -وإن لم يعتد به -لوجوب متابعته للإمام،ويكون تكبيره الأول للجلوس للتشهد للجلوس للتشهد وليس لقيامه لإتمام صلاته

وقد ذهب بعض المالكية كذلك إلى أن المسبوق يكبر في كل حال

قال في مواهب الجليل (وقال عبدالملك يكبر على كل حال، قال الشيخ زروق،قال شيخنا أبو عبدالله القوري وأنا أفتي به لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون.انتهى).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8751

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير