ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 04, 06:48 م]ـ
محمد الأمين عدت لطريقتك في الهروب من الجواب، وهذا ليس تركيبا لجمل، وإن كان فقد كنت السباق لهذا كما أخبرتك، ويوم اتبعت هذه الطريقة أثنيتُ أنا على ذلك، فهذا ليس تركيب جمل هي حجج شرعية، وإلزامات لك فردها بعلم، أو حتى بجمل مركبة مثلها. وأنا في انتظارك. وكن على ثقة أني لا أقصد إلا البحث والعلم، وإن كنت مخطئا فالمشايخ في الملتقى يبينون لي ذلك.
والإتيان بصفة الراشدين هنا ليس بمغن عنك فتيلا، لأن هذه ليست من أمور الحكم، أو القضايا العامة حتى يرجح فيها بصفة الولاية العامة، وتطلب فيه مخالفة أحد الراشدين، فاعتراض الشيخ أبي إبراهيم مازال قويا، ولم ترده بعلم. وما أوردته عن بعض الصحابة، فهو فهم لهم خالفهم فيه غيرهم - رضي الله عن الجميع - وقد فهم الأئمة الكبار أحمد والشافعي وأبوحنيفة من الأحاديث الواردة في الشارب الاحفاء والقص غير ما فهم الإمام مالك من فعل الصحابة، وتأيد فهمهم بفعل الصحابة الآخرين الذين ذكرهم ابن عبد البر وغيره، فعادت المسألة خلافية، فكيف تجعل من خلاف من ذكر غير معتبر؟ هلاّ ذكرت لنا علامات للخلاف غير المعتبر حتى نستفيد؟
قال الحافظ ابن عبد البر: قالوا: وأما ما روي عن عمر أنه كان ربما فتل شاربه إذا اهتم؛ فهذا لا حجة فيه، لأنه لا بد للمرء أن يترك شاربه حتى يكون فيه الشعر ثم يحلقه بعدُ). الاستذكار 27/ 64.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:36 ص]ـ
محمد الأمين لاحظ هذا: قال في الفتح 10/ 347 السلفية: (حتى يرى بياض الجلد) وصله الأثرم من طريق عمربن أبي سلمة عن أبيه، قال: رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا، وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن أبي عثمان (رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله) قال الحافظ: وهذا يرد تأويل من تأول في أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط).
ونقل الحافظ في الفتح عن القاضي أبي بكر ابن العربي أنه قال: (إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة، ويعسر تنقيته عند غسله، وهو بإزاء حاسة شريفة وهي الشم، فشرع تخفيفه، ليتم الجمال والمنفعة به) زاد في العارضة 10/ 160 عقبه (ولو حلق كان مثلة) والعلماء -و الحمد لله - يفرقون بين الحلق وبين القص والإحفاء الواردين في الحديث.
ـ[مالك بن نصر]ــــــــ[16 - 12 - 04, 05:14 ص]ـ
الشيخ محمد الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد هالني ما رد به عليك الفهم الصحيح وشكك في صحة دعواك بعدم جواز حلق الشارب استنادا إلى أن ذلك " بدعة سيئة كما أفتى الإمام مالك" وأن " من يحلق شاربه كله ويجعل شكله كالنساء، فهو مبتدع، ويجب أن يوجع ضرباً كما أفتى إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه" حيث قال الفهم الصحيح:: "وهل من يقول في مالك – رحمه الله – هذا الكلام - على سبيل المثال وليس الحصر- يصح له الاحتجاج به" وقلت في نفسي ما بال الفهم الصحيح يؤرخ لماض من الممكن أن يكون مما عفا عليه الزمن ويشير لقول جاز لقائله أن يكون قد تراجع عنه أو تاب منه؟ فلم هذا التجريح و الإزراء بمن يستشهد بإمام دار الهجرة ويلتزم فتواه، ومن جعل من توقيعه قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام.
ولكنني وجدت تحت توقيعكم هذا رابطا للتواصل http://www.ibnamin.com
ففتحته وليتني ما فعلت. لقد وجدتك تترجم لإمام دار الهجرة مستفيدا ممن تنقصوه واتهموه. وهو مقال يخلط بين المدح والذم ويجمع بين الرفع والإزراء وما دام مقالك هذا لا يزال مبثوثا في موقعك فقد كان للفهم الصحيح كامل العذر فيما فعل. وقديما قالوا إذا عرف السبب بطل العجب.
إن كنت حقا تجل الإمام مالكا وتستند إليه في أجوبتك فإنه ينبغي لك أن تحذف تلك الترجمة الموجودة بموقعك http://www.ibnamin.com/malik.htm والتي لا يثبتها إلا من يتنقص ويغمز بسوء قصد هذا الإمام الذي أجمعت الأمة على عدالته وإمامته أبا عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة وأجل علمائها، والذي كان أبوه رضي الله عنه راوية للحديث أيضا. وأن تضع بدلا عنها ترجمة أخرى تليق بمقام هذا الإمام الهمام مثل ما تجد في تراجم الأعلام في هذا الرابط
http://history.al-islam.com/names.asp?year=179
أو تراجم المذاهب في هذا الرابط
http://www.islampedia.com/MIE2/tashrii/tarikh5.html
ولا عليك من الاقتباس لصالح موقعك من الروابط الجيدة كما اقتبست سابقا من التراجم المغرضة
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ونفع بهذه النصيحة كل من يقرأها من رواد هذا المنتدى