تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفيدوني في هذه المسألة]

ـ[طيبة النشر]ــــــــ[10 - 09 - 03, 11:14 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا أخوان أريد حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب

ـ[الموحد99]ــــــــ[11 - 09 - 03, 02:11 ص]ـ

إقامة جماعة أخرى في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2583)

س2:

هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجدجماعة أخرى أو لا؟

وهل هناك تعارض بين حديث (من يتصدق على هذا) وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أوغيره: (كنا اذا فاتتنا الجماعةأو انتهت الجماعة صلينافرادى) أو كما قال رضي الله عنه؟

ج2:

من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قدصلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبوداود في سننه عن أبي سعيد الخدري -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبصر رجلا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد -صلى الله عليه وسلم- قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (أيكم يأتجر على هذا) فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه.

قال أبوعيسى الترمذي:

وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لابأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال آخرون:

يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ.

وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلواجماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاءاً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لاتصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أومطلقا.

والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [سورة التغابن آية 16] وقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغى الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبد الله بن قعود

عضو: عبد الله بن غديان

نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[11 - 09 - 03, 10:34 ص]ـ

الرد على أدلة الشيخ الألباني في عدم تجويزه للجماعة الثانية:

1 - قال الشيخ الألباني في (تمام المنة):" ... روى عبد الرزاق في " المصنف " (2/ 409 / 3883)، وعنه الطبراني في " المعجم الكبير " (9380)، بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت. . ثم صلى بهما ".

قلت (الأزهري الأصلي): في سنده حماد بن أبي سليمان وقد جرحه غير واحد من أهل العلم:

قال الإمام أحمد في حماد بن أبي سليمان هذا: رواية القدماء عنه مقاربة شعبة والثوري وهشام يعني الدستوائى. قال: وأما غيرهم فقد جاءوا عنه بأعاجيب.

وقال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ.

وقال أبو حاتم الرازي (الجرح 3/ 147): هو صدوق لا يحتج بحديثه وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوش.

وقال المزي في (تهذيب الكمال) (7/ 276):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير