و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: أدخله البخارى فى كتاب " الضعفاء " و سمعت أبى يقول: يحول منه.
و قال النسائى: ليس بالقوى.
قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 9/ 196:
و قال ابن سعد: فيه ضعف، أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: كان أعمى، و كان لا يحدث حتى يُنسب من عنده.
و قال أحمد بن حنبل: يحتمل فى حديثه، إلا أنه يخالف فى قتادة، و هو مضطرب الحديث.
و قال الساجى: روى عنه حديث منكر.
و قال البزار: احتمل الناس حديثه، و هو غير حافظ.
و قال ابن عدى بعد أن ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة: و له غير ما
ذكرت و فى بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات، و هو ممن يكتب حديثه. اهـ.
وقال الحافظ المنذري: أبو هلال:لا يحتج به.
بل قد قال الألباني في حديث في الضعيفة (4/ 375):" وهذا اسناد ضعيف أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي قال الحافظ: صدوق فيه لين" , وقال عن حديث في تحقيق السنة برقم 859 الجزء الثاني:" إسناده ضعيف من أجل أبي هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي وهو صدوق فيه لين ..... ".
ثم أن هذا من مراسيل الحسن-على فرض صحة نسبه إليه- وقد قال الإمام أحمد كما في (التهذيب) (7/ 182): (وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد).
وقال يحيى بن معين: "مرسلات سعيد بن المسيب أحب إلى من مرسلات الحسن .... ".
4 - أما مسألة الجمهور فالمعروف عن الشيخ الألباني قلة تمسكه برأي الجمهور فهو يفتي في المسائل دون أن يلتفت لرأي أحد آخر فإن وافق الجمهور كان بها وإن لم يوافق فلا شئ في ذلك حتى أن الشيخ الأنصاري حين رد على الشيخ الألباني في مسألة تحريم الذهب المحلق قائلا بأن رأي الجمهور التحليل ورأي التحريم رأي شاذ وصفه الشيخ الألباني بأنه" جمهوري"!.
5 - بقى بعد ذلك الفهم السليم لحديث المتصدق عليه وأثر عبد الله بن مسعود الصحيح وليس الضعيف الذي استدل به الشيخ-غفر الله له- وأثر أنس بن مالك-رضي الله عنهما- ورأي الجمهور الحقيقي. قال الامام الترمذي في (سننه) (1/ 429) في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، بعدما روى حديث: (أيكم يتجر على هذا. . .)
مانصه: (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق) اه. وقد شرح هذا الحديث المباركفوري في تحفة الأحوذي شرحا قيما فانظره.
وعقد الحافظ ابن خزيمة في (صحيحه) (3/ 63) بابا سماه: (باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة).
وقال الحافظ النووي في (شرح المهذب) (4/ 222): (فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، وبه قال عثمان البتى والاوزاعى ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة، وقال أحمد وإسحق وداود وابن المنذر لا يكره) اه.
وقال ابن حزم في (المحلى) (2/ 236):
(مسألة: ومن أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة، ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل، وكذلك الإقامة، ولو أعادوا أذانا وإقامة فحسن، لانه مأمور بصلاة الجماعة، وأما
الأذان والإقامة فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدها أو من جاء بعدهما، وهو قول أحمد وأبي سليمان وغيرهما. . . . .) اه.
وقال الامام المحدث البغوي في (شرح السنة) (3/ 437) بعدما روى حديث: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه) ما نصه: (ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء أنس إلى المسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وبه يقول أحمد وإسحق، وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين. . . .) اه.
¥