تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم الجمع بين الظهرين او العشائين بلا عذر]

ـ[لييل]ــــــــ[13 - 09 - 03, 09:13 ص]ـ

افيدونا مأجورين

ـ[لييل]ــــــــ[15 - 09 - 03, 02:14 ص]ـ

هل من مجيب

ـ[السعيدي]ــــــــ[15 - 09 - 03, 09:14 ص]ـ

الجمع بلا عذر

س3: إن لدينا في اليمن أناساً يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوِّز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة.

ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 09:15 ص]ـ

يجوز الجمع الصوري للمقيم

وصورته أن يؤخر الظهر إلى آخر وقته فيصليه ويصلى العصر في أول وقته

وهكذا في المغرب والعشاء وعليه يدل حديث ابن عباس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر ثمانا والمغرب والعشاء سبعا، وغيره من أحاديث مواقيت الصلاة

أما الجمع بينهما في وقت أحدهما بغير عذر فلا يجوز.

ـ[ابومحمد الجبرتي]ــــــــ[15 - 09 - 03, 09:54 م]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ عبدالرحمن

إنتبه الأخ يسألك بصورة التكرار من أجل انهم ياكلون القات، وان هؤلآء المتفقهة إن صح التعبير يفتون لهم الجمع حتي لايقومو من اكلهم هذه

الشجرة الخبيثة.

أما فتوي بعض العلما ان من جمع بين صلاتين بغير عذرٍ فقد اتى كبيرة من الكبائر، فإنها مبنية على حديث ضعيف جداً وهو حديث إبن عباس رضى الله عنه.

ومن العجب صنيع بعض الفقهاء تركهم الحديث الصحيح ألا وهو حديث إبن عباس رضى الله عنهما "صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانٍ جميعاً وسبعاً جميعاً من غير خوفٍ (وفى رواية ولامطر ولا سفر) قلت لم فعل؟ (وهو سعيد بن جبير) قال أراد أن لا يحرج امته" واخذهم الحديث الضعيف وهو "من جمع بين الصلاتين من غير عذرٍ فقد أتى باباً من ابواب الكبائر"

وقول إبن عباس رضى الله عنهما "أن لا يحرج أمته" هل يدخل الجلو س والبقاء لأكل هذه الشجرة الخبيثة؟

ثم من باب الفائدة هل صح طريقة الجمع الصورى؟ والذى ارى والله اعلم هو قول إبن عباس رضى الله عنهما، وهو أن لا يجعل ديدنته وعادته الجمع بين الصلاتين بل الضرورة تقدر بقدرها. وجزاكم الله خيراً

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 10:46 م]ـ

وجزاك خيرا أخي أبو محمد

وأما إجابتي فكانت على سؤال الأخ الأول ونص سؤاله (ماحكم الجمع بين الظهرين او العشائين بلا عذر)

وكتبت هذه الإجابة قبل أن أرى نقل الأخ السعيدي للفتوى

فلعله التبس عليك الأمر فقلت (إنتبه الأخ يسألك بصورة التكرار من أجل انهم ياكلون القات، وان هؤلآء المتفقهة إن صح التعبير يفتون لهم الجمع حتي لايقومو من اكلهم هذه

الشجرة الخبيثة.)

وجزاك الله خيرا على التنبيه.

ـ[ابن الا سلا م]ــــــــ[16 - 09 - 03, 12:40 ص]ـ

ما الما نع من الجمع والنبي صلي الله عليه واله وسلم قد جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر ولا مطر كمافي حديث ابن عبا س فا ين التخصيص با لحرمه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير