الأول: أنه قياس في العبادات.
الثاني: أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال: أراد أن لا يُحَرِّج أمته.
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال: وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا. ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة. فإن قال قائل: ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة؟
فالجواب: أن هذا السؤال غير وارد؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى /21. وقال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد). وعلى هذا:
فإذا قال القائل: ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟
قلنا: ما الدليل على جوازه؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها. فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع؟
فالجواب: إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره. وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة.
هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة.
وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 371 - 375).
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=26198&dgn=3
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[15 - 09 - 03, 08:46 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 03, 08:49 ص]ـ
بالنسبة إلى المعاصرين:
منعها الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز ـ رحمهما الله ـ وغيرهما، وهو قول الجمهور ...
وأجازها شيخنا عبدالله بن قعود ـ عافاه الله وأجزل مثوبته ـ، وقد سمعت ذلك منه، وحجته: أن العبرة في الجمع هي أن تُجمع الصلاتان في وقت إحداهما، وهذا ما يتحقق في الصورة المذكورة ...
هذا من الذاكرة؛ على عجل ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 09 - 03, 09:06 ص]ـ
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (4/ 383 دار الفكر)
فرع
يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون،
فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين، وفي السلام في الجمعة كما في غيرها
وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة، بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما، كما لا يشترط في الطهارة،
قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهاباً إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب البيان وآخرون فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها) انتهى.
¥