تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المطلقة الرجعية اذا راجعها الاول دون علمها]

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 03, 01:46 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المطلقة الرجعية اذا راجعها زوجها الاول في العدة دون علمها، ثم بعد انقضاء عدتها تزوجت بآخر على اساس انها لم تراجع فما الحكم؟ هل هي للاول ام للثاني؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 03, 03:03 ص]ـ

أخي الحبيب:

هذا ينبنى على القول بعدم وجوب الاشهاد في المراجعة ..

** أما بقول من قال بوجوبه فمراجعة الزوج لها من غير إشهاد غير صحيحة ولا اعتبار لها.فهي للزوج الثاني.

أما اذا أشهد ولم يبلغها ذلك فهي زوجة له لم تخرج من عصمته أصلا حتى تحل لزوج بعده.

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 03, 03:43 ص]ـ

هل من تفصيل اكثر مع بيان اقوال اهل العلم في المسألة؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 03, 05:42 ص]ـ

ألاخ الحبيب رعاه الله ...

ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله الى ان الزوجة ترجع لزوجها الاول وهو الراجح كما قدمت لك.

ونقل الاجماع على انها ترجع للاول اذا لم يدخل بها الثاني غير واحد من أهل العلم.

وذهب الامام مالك رحمه الله الى انها للزوج الثاني وفي رواية عنه انها تخير.

وهو ثابت عن عمر رضى الله عنه برواية اهل العراق كما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن وغيره.

وقال الزهري (ولايصح عن ابن المسيب) كما هو مشهور الى ان هذا ما مضت به السنة.

غير ان قول الجمهور ارجح لدلائل كثيرة ولذا فأن محققي المالكية مالوا الى هذا القول .. كما هو ابن رشد الحفيد رحمه الله.

وقال ابن عبدالبر هذا القول أقيس وقول مالك اتبع.

ولايسفع الوقت لبيان اكثر من هذا غير ان المسألة من قديم المسائل وتكلم عليها كثير من أهل العلم وقد نص عليها الخرقي في مختصره وستجد تفصيلها في المغنى لابن قدامة.

وكذلك تكلم عليها ابن عبدالبر بكلام وافى كما في الاستذكار.

وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد فيما أذكر.

ولعلي ان آتيك بزيادة حال رجوعي الى داري ان شاء الله.

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 09 - 03, 06:32 ص]ـ

الاخ المبارك المتمسك بالحق جزاك الله خير الجزاء ونفع بك.

ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 08, 03:33 ص]ـ

رقم الفتوى: 3431

عنوان الفتوى: حكم المطلقة الرجعية إذا تزوجت ولم تعلم بمراجعة زوجها لها

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما حكم المرأة التي يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه فقط. فتزوجت؟ هل زواجها الثاني صحيح وهل تفوت على الأول؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيا وعلمت بذلك ثم راجعها في العدة صحت رجعته لها ولا يشترط علمها بالطلاق. قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228].

وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبرا عليها. فإن لم تعلم بمراجعته لها وانقضت عدتها حسب ما تعتقد ثم تزوجت بزوج آخر ثانٍ، ثم جاء الأول وأثبت بالبينة مراجعته لها في العدة فهي زوجته إن لم يدخل بها الثاني.

وإن كان الثاني قد دخل بها فأهل العلم منقسمون إلى رأيين:

1 - قال أكثرهم إنها ترد إلى الأول لأن رجعته لها قد صحت؛ وقد تزوجت بالثاني وهي تحت الأول. ولعل هذا هو الراجح.

2 - تبقى عند الثاني لأنها تحته في الحال وقد دخل بها فبطل بذلك نكاح الأول، وإن قلنا بردها للأول فعليه أن يعتزلها حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3431&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير