تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ذم التطاول في البنيان: هل صح فيه شيء .. ؟]

ـ[محمد عبادي]ــــــــ[16 - 09 - 03, 03:36 ص]ـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد ورد في ذم تطويل البناء صريحا ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة ابن عامر " إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين؟ " وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا.

فهل صحّ في هذا الباب شيء .. ؟؟

ـ[محمد عبادي]ــــــــ[16 - 09 - 03, 05:19 ص]ـ

وجدت هذا الجواب في الشبكة الإسلامية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم التطاول في البناء والتوسع فيه وزخرفته بما في ذلك القباب ونحوها:

فمنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه، ومنهم من قال بكراهته.

ولعل هذا القول الأخير هو القول الوسط لتماشيه مع أدلة المجيزين، وعدم منافاته لأدلة المحرمين. وذلك لأنه ورد في القرآن الكريم ذم الإسراف والنهي عنه. والإنكار على أهل الأبنية المرتفعة لغير حاجة، وأن ذلك من العبث، فقال جل من قائل: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون*وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) [الشعراء:128 - 129] كما ورد أيضاً في السنة أن ما لا حاجة فيه من بناء فهو وبال على صاحبه، ففي سنن أبي داود عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَرَأَى قُبّةً مُشْرِفَةً فقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلاَنٍ - رَجُلٍ مِنَ الانْصَارِ - قال: فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا في نَفْسِهِ حَتّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلّمُ عَلَيْهِ في النّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَاراً حَتّى عَرَفَ الرّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضِ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصحَابِهِ، فقَالَ: وَالله إِنّي لأنْكِرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قالُوا: خَرَجَ فَرَأَى قُبّتَكَ، فَرَجَعَ الرّجُلُ إِلَى قُبّتِهِ فَهَدَمَهَا حتّى سَوّاهَا بالأرض، ِ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلمْ يَرَهَا فَقَالَ: مَا فَعَلَتِ الْقُبّةُ؟ قالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ، فأَخْبَرْنَاهُ، فَهَدَمَهَا، فقَالَ: أَمَا إِنّ كُلّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا مَا لا، إِلا مَا لا" - يَعْنِي - مَا لا بُدّ مِنْهُ. والحديث صححه الألباني.

هذه بعض أدلة المانعين من التوسع في البنيان، ولكن بما أنها لا يوجد فيها تصريح بالتحريم، رأينا رجحان قول القائلين بالكراهة حملاً لذلك النهي وما في معناه على التنزيه، ولم نقل بالإباحة المطلقة نظراً للنصوص السابقة، ولهذا فإنا نرى أن بناء القبب في العماير والفلل لغير حاجة، من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يصون ماله عن الإسراف فيها، وأن يضن بوقته عن الاشتغال فيها.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير