تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الشذوذ في القياس]

ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[16 - 09 - 03, 07:23 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

عرفنا الشذوذ في الحديث وهو من الاصطلاحات المشتهرة بين طلبة الحديث وعلماؤه

لكن دعونا نتعرف على الشذوذ في القياس

فهل يقع الشذوذ للقياس أصلا؟

وإن وقع فما هو تعريفه؟ وإن لم يكن له تعريف فهل لنا أن نتدارسه سويا؟

هاكم هذا النص نبحث فيه وفي أمثاله ونتعرف على مشاركات الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم

قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب مثل معتق معتقها أو ابن معتقها وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه أو ما حكي عن شريح وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقه بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو أرفع مراتب القياس وإنما الذي يوهنه الشذوذ (296/ 2)

ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[17 - 09 - 03, 07:35 م]ـ

الإخوة الأفاضل

السلام عليكم

أين مشاركاتكم بارك الله فيكم

ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[24 - 09 - 03, 05:23 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال في بداية المجتهد: (وهو ما يعرفونه بقياس المعنى وهوأرفع مراتب القياس)

قياس المعنى: هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها في الشرع

وهو قياس العلة، وينقسم إلى جلي وخفي:

أما الجلي فما علم من غير معاناة وفكر، والخفي ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر

وينقسم الجلي إلى:

ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال

وما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر كقياس الأمة على العبد في السرية وقياس العبد عليها في تنصيف حد القذف وقياس النكاح على البيع في تحريمه عند صلاة الجمعة

وكأن الأخير هو ما عناه ابن رشد

لكن في حدود علمي أن الأصوليين لم يتعرضوا إلى هذا الاصطلاح في كتبهم (أقصد شذوذ القياس) لكنهم اشترطوا شروطا في الركن الرابع من أركان القياس وهو العلة عدها صاحب البحر المحيط الإمام الزركشي عليه رحمة الله واحدا وثلاثين شرطا ما بين مقبول ومردود

وإذا فهمنا الشذوذ بمعناه الواسع أنه مخالفة ما ظاهره الصحة لما هو أصح منه (على طريقة الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه في موضوعه: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وتطبيقه عند المحدثين)

نستطيع أن نختار من هذه الشروط ما يجعل القياس شاذا:

1) ألا يرد علة القياس نص أو إجماع

2) أن لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتض نقيض حكمها

3) ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي

أما الأوليين فأقرها الزركشي والأخير لم يقره

لكن على القول بحجية قول الصحابي (وهو كذلك) فليس لمن دون الصحابي القياس في حالة وجود الأثر غير المعارض (بفتح الراء) عن الصحابي

وفي حالة النص الذي سقناه (عن ابن رشد) فالذي جعل القياس شاذا – فيما أظن -: هو السبب الأول أو الأخير أو كليهما أما الأول فلإنه قال (أجمع جمهور العلماء) وأما الثاني فلإنه قياس من شريح القاضي – عليه رحمة الله – في مقابلة فتوى الصحابة – رضي الله عنهم

فإن قيل قد نص على الإجماع فتعين الأول يقينا؟

قيل بل في نفس الفقرة قال: جمهور العلماء … وهل اتفاق جمهورهم إجماع؟

ثم هو في الفقرة التالية قال: وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة … الخ

نريد رأي الإخوان حفظهم الله

والحمد لله رب العالمين

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 09 - 03, 09:16 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المفيد

قد يكون معنى كلام ابن رشد رحمه الله أنه يقصد أن استدلال شريح لهذا الحكم في هذه المسألة كان عن طريق قياس المعنى

ولكن ما توصل إليه شريح في هذه المسألة عن طريق قياس المعنى يرده أن هذا القول شاذ تفرد به شريح ولم يتابع عليه وخالف من هو أعلم منه فهذا سبب وهنه

فلا يستدل من هذا النص على وجود ما يسمى بالشذوذ في القياس، والله أعلم.

ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[25 - 09 - 03, 01:12 ص]ـ

الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه: جزاكم الله خيرا على التفضل بالرد والتعقيب

وما فهمته فضيلتك هو ما قررته في الموضوع

وأصله: أن ابن رشد ذكر هذا الاصطلاح الذي لم أطلع عليه عند أحد غيره فأردت أن أعرف ما المقصود بهذا الاصطلاح أو ما يقابله من اصطلاحات الأصوليين ... فالموضوع كله عبارة عن تساؤل

ثم لما بحثت في الأمر وجدت أنه ربما نحتاج لأن نتعرف على الشذوذ بمعناه العام ثم تطبيق ذلك على القياس لنعرف أي هذه الاصطلاحات (أي مصطلحات الأصوليين) أقرب لمصطلح الشذوذ العام فوجدت شروطا في العلة إذا توفرت أو أحدها تجعل القياس شاذا بهذا المعنى العام

ثم طبقت هذا الأمر على كلام ابن رشد لأعرف أي هذه الشروط توفر في العلة فحكم ابن رشد على هذا القياس الجلي بالشذوذ

فقلت ربما الأول (ألا يرد علة القياس نص أو إجماع) أو الأخير (ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي) أو كليهما

أما الأول فيصح لأن شريحا لم يتابع على قياسه ولهذا قال ابن رشد (أجمع جمهور العلماء)

وأما الأخير لإن شريحا خالف من هو أعلم وأولى منه وهم الصحابة رضوان الله عليهم

والله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير