وَالوَهْمُ مِنْ واحِدِ أمْرَينِ غُلِبْ
34) والآخَرُ الظَّنُّ وإِنْ تَرَدَّدَا
بِدونِ تَرْجِيحٍ فَذَا شَكٌّ بَدَا
(علم أصول الفقه)
35) عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ طُرْقُهُ عَلَى سَبِيْلِ الاِجْمَالِ كَأَمْرٍ اُسْجِلا
36) ثُمَّةَ كَيْفِيَّةُ الاِسْتِدْلالِ بِالطُّرُقِ التي عَلَى الإِجْمَالِ
37) كمِثْلِ تَقْدِيمِ الذي خَصَّ وَمَا قُيِّدَ عَن مُطْلَقٍ اوْ مَا عُمِّمَا
38) أبْوَابُهُ أقْسَامٌ الكَلامُ والاَمْرُ والنَّهْيُ وخَاصٌّ عَامُّ
39) أفْعَالُ خَيرِ الخَلْقِ ثُمَّ المجُمَلُ مُبَيَّنٌ وَظَاهِرٌ مُؤَوَّلُ
40) وَالنَّسْخُ وَالإِجمَاعُ وَالأخْبَارُ قِياسٌ الإبَاحَةِ الإحْظَارُ
41) تَقْدِيْمُنَا أَدِلَّةً وَصْفٌ عُهِدْ لِسَائِلِ الْمُفْتِي وحُكْمُ المجتَهِدْ
(أقسام الكلام)
42) وَالاسْمُ وَالفِعْلُ إِذَا مَا رُكِّبَا أوْ واحِدٌ مِن ذَيْنِ حَرْفاً صَحِبَا
43) أو رُكِّبَ اسمانِ فَذِيْ أَقْسَامُ عِنْدَهُمُ جَمَعَهَا الكَلامُ
44) ثُمَّ الكَلامَ قَسَّمُوا إلى خَبَرْ أمْرٍ ونَهْيٍ وللاسْتِخْبَارِ قَرّْ
45) وقَسَّمُوهُ باعْتِبَارِ جِهَةِ أُخْرَى إلى الْمَجَازِ وَالحَقِيْقَةِ
46) أمَّا الحَقِيقةُ فَمَا بَقِيْ عَلَى وَضْعِ اللُّغَىْ الأصْلِيِّ حَيثُ اسْتُعْمِلا
47) –وقِيل مَا اسْتُعْمِلَ في التَّخَاطُبِ ذَهَبَ عَن ذا الأصْلِ أوْ لَمْ يَذْهَبِ
48) وانْقَسَمَتْ لِلُغَةٍ أو شَرْعِ والعُرْفِ وَالثَّاني بِذَيْنِ مَرْعِيْ
(المجاز)
49) وَمَا تَعَدَّى وَضْعَهُ الأصْلِيَّا هُوَ المَجَازُ إِنْ يَكُنْ مَرْعِيَّا
50) أوَّلُ ذَيْنِ وعَلَى الثّاني فَمَا في غَيْرِ الاصْطِلاحِ وَضْعُهُ انْتَمَا
51) ويَحْصُلُ المَجَازُ في الزَّيْدِ وَفي (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) مِثَالُهُ يَفِيْ
52) وتَارَةً بالنَّقصِ نَحْو (واسْألِ) أمَامَ لَفْظِ القَرْيَةِ التي تَلِيْ
53) وشَرْطُ ذَا قَرِيْنَة تَدُلُّ كَمَا هُنَا أي مَنْ بِهَا يَحِلُّ
54) وتَارَةً بالنَّقلِ كَالغَائِطِ إذْ فيهِ المَكَانُ المُطْمَئِنُّ قَدْ نُبِذْ
55) وبَحَثُوا في ذَا بِأَنَّ النَّقْلا يَعُمُّ أنْوَاعَ المَجَازِ أصْلا
56) إِذْ هُوَ نَقْلُ اللَّفْظِ عَن حقِيقَتِهْ لكِنَّهُ نَوعَانِ عِند خِبْرَتِهْ
57) مَجَازُ إفْرَادٍ كَنَقْلِ الأَسَدِ وغَائِطٍ ثُمَّ المُرَكَّبَ اَعْدُدِ
58) فالاَوْلُ نَقْلُ اللفظِ عَن صُورَةِ مَا يَلِيهِ بالنَّقْصِ وزيْدٍ وُسِمَا
59) واللُّغَويُّ أوَّلٌ والعَقِْلِيْ تُقَالُ للثَّاني فَفُزْ بالنَّقْلِ
60) وَتَارَةً بالاِسْتِعَارَةِ وَذَا (يُرِيْدُ أنْ يَنْقَضَّ) مِنْه أُخِذَا
ـ[محب الدين]ــــــــ[18 - 09 - 03, 07:01 ص]ـ
(الأمر)
61) وَطَلَبُ الفِعْلِ بِقولِ مَن عَلا لِسافِلٍ بِالحَتْمِ أمْرٌ جُعِلا
62) صِيْغَتُهُ افْعَلْ وَهْيَ للحَتْمِ وَإنْ دَلَّ دَليلُ الغَيْرِ فالغَيرُ يَعِنّْ
63) الاِبَاحَةُ التَّهْدِيْدُ والتَّكْوينُ تَسْوِيَةٌ أيضًا بِهَا تَكونُ
64) وَهَلْ يُفِيْدُ الفَوْرَ والتَّكرَارا أمْ لا وهذا اشْتَهَرَ اشْتِهَارا
65) لكن إذا بِعِلَّةٍ قَدْ عُلِّقَا حُكْمٌ فَتَكْرَارٌ عَلَيْهِ اتُّفِقَا
66) كَمَا إذا دّلَّ على التَّكْرَارِ أيضًا دَلِيْلٌ فهْوَ حُكْمٌ جَاريْ
67) وَمَا تَوَقَّفَ عليهِ الفِعْلُ دُخُولُهُ الأمْرَ بِفِعْلٍ يَحْلُو
68) وَيَخْرُجُ الْمَأمُوْرُ إنْ فُعِلَ عَنْ عُهْدَةِ هذا الأمْرِ وَالإجْزَاءُ عَنّْ (من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل)
69) وَيَدْخُلُ الخِطَابَ بالإمْعَانِ ذو العَقْلِ وَالبُلُوغِ والإيْمَانِ
70) لا مِثْلَ سَاهٍ وصَبِيٍّ والأوَّلْ مُرْهُ بِجَبْرِ كل مَا بِه أَخَلْ
71) وبِالأُصُولِ خُوطِبَ الكُفَّارُ قَطْعًا وبالفُرُوعِ فِيما اخْتَاروا
72) والنَّهْيُ نَفْسِيًّا بِضِدٍّ أمْرُ ومِثْلُهُ في ذَا يَكونُ الأمْرُ
(النهي)
73) وطَلَبُ التَّرْكِ بِقَولِ مَن عَلا بِالْحَتْمِ نَهْيٌ وهْوَ شَرعًا اُبْطِلا
(العام)
74) وَذُو العُمُومِ مَا لِشَيْئَيْنِ شَمَلْ فَصَاعِدًا والْحَصْرُ فِيهِ مَا حَصَلْ
75) ألفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ بِالْمُفْرَدِ إِذَا بِ (ألْ) عُرِّفَ مِنها يُعْهَدِ
76) والجَمْعُ إنْ عُرِّفَ باللامِ التي لَيْسَتْ لِعَهْدٍ عُدَّ في الأربَعَةِ
77) ثم أَسْمَا المُبْهَماتِ مثلُ مَنْ لِعَاقِلٍ وَمَا لِغَيْرُ فَافْهَمَنْ
78) أيٌّ كَذَيْنِ ثُم أيْنَ للمَكَانْ ثُمَّ مَتَى وهْيَ تَكُونُ للزَّمَانْ
79) وَمَا للاسْتِفْهَامِ والشَّرطِ وقَدْ تكونُ للخَبَرِ عِند مَن نَقَدْ
80) ورَابِعُ الألْفَاظِ لا والاِسْمُ إنْ يُبْنَى فَتَنْصِيْصُ عُمُومِهَا زُكِنْ
81) وحَيثُ لَم يُبْنَ فَبِالظُّهُورِ عُمُومهَا لا غَيرُ في المَسْطُورِ
82) ثُم العُمومُ صِفَةُ اللفْظِ وَلا يَجُوزُ في الفِعْلِ ونَحوٍ فَاعْقِلا
(الخاص)
(83) وقَابِلِ العَامَّ بِخَاصٍّ فَاجْعَلِ الخَاصَّ ما الشيئينِ لَمَّا يَشْمَلِ
¥