تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محب الدين]ــــــــ[18 - 09 - 03, 07:02 ص]ـ

(التخصيص)

84) تَغْيِيرُ بَعض الجُمْلَةِ التَّخْصِيْصَ أيْ إِخْرَاجُ ما العَامُّ حَواهُ يا أُخَيْ

85) ذواتُ الاَحْمَالِ بِهَا تُخَصَّصُ ذَواتُ الاَقْراءِ الأُوْلَى تَرَبُّصُ

86) وهْوَ يُرَى مُتَّصِلاً ومُنْفَصِلْ فَأَوَّلٌ في ذَيْنِ مَا لَمْ يَسْتَقِلْ

87) والثّاني عَكسُهُ وَالاِسْتِثْنَاءُ بِه لِذَا الأوَّلِ قَطْعًا جَاءوا

88) ومِثْلُهُ الشَّرْطُ وتَقْييدُ الصِّفَهْ كَمِثْلِ هَذَيْنِ لَدَى مَنْ عَرَفَهْ

89) إِخْرَاجُ مَا لَولاهُ في الكَلامِ دَخَلَ الاسْتِثْنَاءُ حَدٌّ سَامِيْ

90) عَنَوْا بِه مُتَّصِلاً والمُنْفَصِلْ لَيْسَ مُخَصِّصًا وإِنْ كانَ نُقِلْ

91) وشَرْطُهُ اتِّصَالُهُ مَعَ بَقَا بَعْضِ الذي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُطْلَقَا

92) وَجَوَّزُوا تَقَدُّمَ المُسْتَثْنَىْ والجِنْسُ مِنْهُ عِنْدَهُمْ يُسْتَثْنَى

93) كغَيْرِهِ هُوَ وذَا المُنْفَصِلُ لَيْسَ مُخَصِّصًا لَدَى مَن يَعْقِلُ

94) والشَّرْطَ قَدِّمْهُ عَلَى المَشْروطِ أوْ أخِّرْهُ لا بَأْسَ عَلى ما قَدْ رَوَوْا

95) وحَمَلُوا عَلى مُقَيَّدِ الصِّفَهْ مَا قَد أتَى مِن مُطْلَقٍ فَلْتَعْرِفَهْ

96) رَقَبَةُ القَتْلِ بالاِيْمَانِ بَدَتْ وَلَم تَكُنْ ذَاتُ الظِّهَارِ قُيِّدَتْ

97) فَتِلْكَ هذه عَليها تُحْمَلُ ذاكَ الذي في الاِحْتِياطِ أَجْمَلُ

98) وبِالكِتابِ خُصِّصَ الكتابُ وسُنَّةٌ أيضًا ولا عِتَابُ

99) لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ المُحْدِثِ بِذِي التَّيَمُّمِ يُخَصُّ فابْحَثِ

100) وسُنَّةٌ قَد خَصَّصَتْهُ مِثْلَما خَصَّصَهَا بِهِ الثِّقَاتُ العُلَمَا

101) فَالوَلَدُ الكَافِرُ خُصِّصَ بِهِ إرْثُ البَنْيِن في النِّسا فَانْتَبِهِ

102) وليسَ فِيما دونَ خَمْسَة خَبَرْ مُخَصِّصٌ فِيما سَقَتْ سَمَا عُشُرْ

103) وبالقِياسِ أهْلُ هذا المَشْرَبِ قَد خَصَّصوا قَولَ الإلهِ والنَّبِيْ

104) صَلى عَلَيْهِ اللهُ مَعْ أصْحَابِهِ وآلِهِ وَمَن قَد اقْتَدَى بِهِ

105) فالعَبْدُ خَمْسِينَ إذا زَنَا جُلِدْ مُخَصِّصٌ مَا كانَ في النُّورِ عُهِدْ

(المجمل)

106) مُفْتَقِرٌ إلى البَيَانِ مُجْمَلُ إيْضَاحُ مُشكِلٍ بَيَانًا يُنْقَلُ

ـ[محب الدين]ــــــــ[18 - 09 - 03, 07:03 ص]ـ

(النص والظاهر)

107) والنَّصُّ مَا يَتَّحِدُ احْتِمَالُ مَعْنَاهُ كالعَلَمِ إذْ يُقَالُ

108) وقِيْلَ ما اتَّضَحَ معْناهُ ومِنْ مِنَصَّةِ العَروسِ لَفْظُهُ زُكِنْ

109) قُلتُ وعِندَ الفُقَهاءِ النَّصُّ مَا دَلَّ عَلى حُكْمٍ لِشَرْعٍ يُنْتَمَى

110) مِن سُنَّةٍ أَمِ الكِتَابِ السائِرِ دَلالَةً بِالنَّصِّ أوْ بالظَّاهِرِ

111) والظَّاهِرُ المُحْتَمِلُ الأمْرَيْنِ ورجِّحَنَّ واحِدًا مِن ذَيْنِ

112) وبالدَّليلِ احمِل عَلى المَرْجُوحِ ثَمْ لَقِّبْهُ بالظَّاهِرِ بالدَّليلِ تَمْ

(أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم)

113) تَخْتَصُّ بالرَّسولِ طَاعَةٌ مَتَى دَلِيلُنَا على اخْتِصَاصِهَا أتَى

114) كَفِعْلِهِ الوِصَالَ في النَّهيِ الذي جاءَ دَليلُ الاخْتِصَاصِ فَاحْتَذِ

115) وحَيث لا عَمَّتْ وفي ذي إِنْ عُلِمْ حُكْمٌ بِواضِحٍ وإِنْ جَهْلٌ يُلِمْ

116) فَهَل عَلى الوُجوبِ أوْ نَدْبٍ أوِ وَقْف جميعُ تِلك الاقْوالِ رُوِيْ

117) وفِعْلُ غَيْرِ قُرْبَةٍ مِنْهُ صَدَرْ مَحَلُّهُ عَلى الإبَاحَةِ اسْتَقَرْ

118) عَنيْتُ أصْلَ الفِعْلِ أمَّا الصِّفَةُ فَحُكمُهَا النَّدْبُ تقولُ فِرْقَةُ

119) وإنْ على الفِعلِ أو القَولِ أَقَرْ فَهْوَ كَقَوْلِهِ وفِعْلِهِ ظَهَرْ

120) والفِعْلُ يَعْلَمُ بِهِ مَا أَنْكَرَا كالفِعْلِ في مَجْلِسِهِ أَيضًا جَرَى

ـ[محب الدين]ــــــــ[18 - 09 - 03, 07:04 ص]ـ

(الإجماع)

141) مُجْتَهِدوا الأُمَّةِ وِفْقُهُمْ عَلى حُكْمٍ لِمَا حَدَثَ إِجْمَاعٌ جَلا

142) وَلم يَكُنْ وِفْقُ العَوَامِّ مُشْتَرَطْ ولا الأُصُولِيِّينَ عِندَ مَن فَرَطْ

143) وقَوْلُنَا حَدَثَ أيْ في الشَّرْعِ وَوِفْقُ الأُمَّةِ احْتِجَاجٌ مَرْعِيْ

144) لا غَيْرِهَا لِقَوْلِه لا تُجْمِعُ عَلى ضَلالَةٍ حَدِيْثٌ يَلْمَعُ

145) بِعِصْمَةِ الأُمَّةِ هذِهِ وَرَدْ شَرْعٌ لِذا الحَديثِ بَل هذا اطَّرَدْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير