تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تبييت النية والتتابع في صوم كفارة اليمين]

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[19 - 09 - 03, 12:38 ص]ـ

ما حكم تجديد النية فى صيام كفارة اليمين و هل يجب تتابعها

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 09 - 03, 02:41 ص]ـ

أخي الكريم جمال الدين مجدي وفقه الله

إذا كنت تريد بـ (تجديد النية) تبييت النية لكل يوم من أيام صوم كفارة اليمين، بحيث تنوي بالليل قبل طلوع الفجر أنك صائم غداً بنية كفارة اليمين، فذلك واجب، ولا يصح صوم الكفارة بدون تبييت النية لكل يوم من الأيام الثلاثة على حدة، وذلك لأنه صوم واجب، فلا يجزئ فيه أن تنوي أثناء النهار كصيام التطوع، علماً بأن صوم التطوع يستحسن فيه أيضاً تبييت النية من الليل خروجاً من خلاف من أوجب تبييت النية في صوم التطوع.

ودليل اشتراط النية وتبييتها من الليل لكل يوم قوله صلى الله عليه وسلم: {إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى}، وما روته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له}.

قال الإمام النووي في المجموع:

تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب، فلا يصح صوم رمضان، ولا القضاء، ولا الكفارة، ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف. اهـ

وقال الإمام ابن قدامة في المغني:

ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية. إجماعا، فرضا كان أو تطوعا، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة، ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة، اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك، والشافعي. اهـ

وأما مسألة التتابع فلا يجب التتابع في صوم كفارة اليمين بل يجوز صيام الأيام الثلاثة مفرّقة ً.

تنبيه:

كثيرٌ من الناس إذا حنث في يمينه يتجه مباشرة إلى التكفير بصيام ثلاثة أيام رغم قدرته المادية على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس، فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين كيلو ونصف من التمر أو الأرز أو أي نوع من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدّخر، ويمكن إعطاء 15 كيلو لأسرة فقيرة أو أسرتين مجموع أفرادهما 10، كما يمكن طهي طعام وتوزيعه مطهيا أو مطبوخا على 10 مساكين بحيث يطعم كل واحد منهم وجبة واحدة مشبعة، أو يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين كسوة تجزئهم في الصلاة أي تكفي لستر ما بين السرة والركبة للرجل، وخماراً ودرعاً للمرأة، أو يكفر بإعتاق رقبة، فإذا لم يستطع أي واحدة من الثلاثة، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، أما لو صام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة فلا يجزئه وعليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم.

قال تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم)

وينبغي التنبيه أيضا على أن كفارة اليمين لا تجب على الفور بل على التراخي، وإن كان التعجيل بها أفضل إبراءً للذمة، فيمكنه أن يحنث في يمينه ويكفر بعد ذلك في أي وقت قبل وفاته وتصير دينا في ذمته وعليه أن يكتب ما عليه من الكفارات أو يوصي بها أهله ليخرجوها من تركته إذا مات قبل أدائها، هذا والله تعالى أعلم.

ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[19 - 09 - 03, 05:04 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير