للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه تطبيق هذه القاعدة:

أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة، وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع وحصول السلامة بإذن الله تعالى لأفراده.

ومصلحة الامتناع من التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالميت وحده، وبناء على ذلك فإنه تعارضت عندنا المصلحتان، ولاشك في أن أقواهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح فوجب تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة (١).

(٢) إن من قواعد الشرع "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة، فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة، وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقياً، فيعتبر مشروعًا وواجبًا من هذا الوجه (٢).

[(٢) دليل القول الثاني:]

استدل القائلون بحرمة التشريح بدليل الكتاب والسنة، والقياس،


= العلمية المجلد ١ العدد الرابع ص ٤٤.
(١) المصدر السابق، وشفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٩٦، وفتوى الشيخ حسنين مخلوف منشور نصها في كتاب "علم التشريح" د. محمد علي الباز. ص ٦٤.
(٢) تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. مجلة البحوث العلمية المجلد ١ العدد الرابع ص ٤٤.

<<  <   >  >>