للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبين -رحمه الله- أن إطلاق الحديث شامل لكل ما يحصل به الإسكار، ومن ذلك الحشيشة وما يجري مجراها من المواد المخدرة، وأن العلة الموجودة في الخمر موجودة في الحشيشة، فوجب أن يتحد الحكم بالتحريم فيهما.

وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر" (١).

فقد دل هذا الحديث الشريف على حرمة ما يسكر ويفتر، والمخدرات فيها العلتان فهي مسكرة ومفترة.

قال الحافظ ابن حجر الهيثمي -رحمه الله- (٢): "وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيشة بخصوصه فإنها تسكر وتخدر وتفتر" (٣) اهـ.

وكما دلت السنة الصحيحة على حرمة تناول المواد المخدرة دل العقل على ذلك فإن القياس والاعتبار الصحيح يدل على أن المخدرات كالخمر بجامع زوال العقل في كل، فوجب اتحادهما في الحكم بالحرمة.


(١) رواه أحمد في ٦/ ٣٠٩، وأبو داود في سننه ٣/ ٣٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٩٦، وأشار الحافظ ابن حجر -رحمه الله- إلى صحته في فتح الباري ١٠/ ٤٥.
(٢) هو الحافظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي ولد -رحمه الله- بمصر في سنة ٩٠٩ من الهجرة، فقيه مشارك في أنواع من العلوم، توفي -رحمه الله- بمكة سنة ٩٧٣ من الهجرة، وله مصنفات منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج، الصواعق المحرقة، معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأئمة الأربعة. معجم المؤلفين لعمر كحالة ٢/ ١٥٢.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي ٤/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>