للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السيئة دون حاجة موجبة لذلك.

وكذلك لا يجوز له أن يعدل إلى التخدير عن طريق العورة "فتحة الشرج" متى أمكن التخدير عن طريق الوريد ونحوه، لأن العورة لا يستباح كشفها إلا عند الحاجة (١)، ومتى وجد طريق بديل عنها فإن الحاجة منتفية ما لم يكن ذلك البديل يتعذر التخدير عن طريقه أو يترتب على التخدير عن طريقه ضرر أعظم من ضرر التخدير عن طريق العورة ... والله أعلم.

فهذه هي المراحل الأربعة الممهدة للعمل الجراحي، والأحكام المتعلقة بها، وهناك مرحلة الفحص الطبي الذي يجرى للتأكد من وجود المرض الجراحي، وأهلية المريض لتحمل الجراحة ومتاعبها، ولما كانت هذه المرحلة في حكم مرحلة الفحص الطبي الذي سبق بيان أحكامه في المبحث الأول من هذا الفصل رأيت من المناسب عدم تكرار الأحكام المتعلقة به لأنه في حكم الفحص المذكور.

* * *


(١) فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٧٩، مواهب الجليل للحطاب ١/ ٥٩٨، ٥٩٩، روضة الطالبين للنووي ١/ ٢٨٢، المبدع لابن مفلح ١/ ٣٦٠، قواعد الأحكام لابن عبد السلام ٢/ ١٦٥.

<<  <   >  >>