للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله- عن المسألة نفسها قال: "يشق بطنها، ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك" (١) اهـ.

فقوله -رحمه الله-: "لا يسع إلا ذلك" واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله.

وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج -رحمه الله- ما نصه: " ... ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها، وبعده ... " (٢) اهـ.

فقوله -رحمه الله- "ويجب" نص في الوجوب، ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل.

وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي (٣) -رحمه الله-: " ... لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها، ويخرج، إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا ... " (٤) اهـ.

فقوله -رحمه الله-: "إذ شقه لازم" واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه.


(١) الفتاوى الهندية ١٥٧، ١٨٨.
(٢) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ٣/ ٢٠٥ شرح التحفة.
(٣) هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ولد -رحمه الله- بالقاهرة سنة ٩١٩ هـ، ولي إفتاء الشافعية وهو من فقهائهم المبرزين، توفي -رحمه الله- في سنة ١٠٠٤ هـ وله مصنفات منها: نهاية المحتاج، والفتاوى غاية البيان. معجم المؤلفين عمر كحالة ٨/ ٢٥٥، ٢٥٦.
(٤) نهاية المحتاج للرملي ٣/ ٣٩.

<<  <   >  >>