للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه السادس:

أن الله تعالى امتدح من آثر أخاه على نفسه بطعام أو شراب أو مال هو أحق به (١). فإذا كان ذلك في هذه الأمور اليسيرة، فكيف بمن آثر أخاه بعضو أو جزئه لكي ينقذه من الهلاك المحقق لاشك أنه أولى وأحرى بالمدح والثناء، ومن ثم يعتبر فعله جائزًا ومشروعًا (٢).

الوجه السابع:

أن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه المصلحة، فإذنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة فيجوز له فعله (٣).

ثانيًا: دليلهم من القواعد الفقهية:

استدلوا بالقواعد الفقهية التالية:

(١) الضرر يزال (٤).


(١) يشهد لذلك قوله تعالى في الثناء على الأنصار رضي الله عنهم: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} سورة الحشر (٥٩) آية ٩.
(٢) فتوى لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر. انظر مجلة البحوث الإسلامية عدد ٢٢ صفحة ٤٧، والمختارات الجلية لابن سعدي ص ٣٢٤، ٣٢٥، وفتوى من الأزهر مقدمة في ندوة نقل الكلى التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، منشورة في المجلة الجنائية القومية عدد مارس ١٩٧٨ م، العدد الأول صفحة ١٥٣، والأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ص ١٣٥.
(٣) انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر ص ٤، ٧.
(٤) شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٢١، والتشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني د. بكر أبو زيد ص ١٤، وقد نص أهل العلم -رحمهم الله- من الفقهاء المتقدمين على اعتبار هذه القاعدة. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.

<<  <   >  >>