للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤) "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" (١).

وجه الدلالة:

أن القاعدة دلت على أنه وقع التعارض بين مفسدتين فإننا ننظر إلى أيهما أشد فنقدمها على التي هي أخف منها.

وفي مسألتنا هذه وقع التعارض بين مفسدة أخذ العضو الحي أو الميت وبحصول بعض الألم للأول، والتشوه في جثة الثاني، وبين مفسدة هلاك الحي المتبرع له، ولا شك أن مفسدة هلاك الحي المتبرع له -المريض- أعظم من المفسدة الواقعة على الشخص المتبرع حيًا كان أو ميتًا فتقدم حينئذ لأنها أعظم ضررًا وأشد خطرًا.

(٥) "أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان" (٢)


(١) نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان لآخر- بحث للجنة الدائمة للبحوث العلمية منشور بمجلة البحوث الإسلامية عدد ٢٢ ص ٤١. شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٢١، ونقل الأعضاء من إنسان لآخر لجاد الحق مقال بمجلة الأزهر الجزء التاسع السنة الخامسة والخمسون عدد رمضان عام ١٤٠٣ هـ الموافق يونيه ١٩٨٣ م، وانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، د. البوطي ٧ من بحوث مجمع الفقه الاسلامي، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على اعتبار هذه القاعدة الشرعية. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٤٧، وقواعد الفقه للمجددي ص ٥٦، وفي معنى هذه القاعدة قولهم "يختار أهون الشرين". قواعد الفقه للمجددي ص ١٤٠، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٢٩.
(٢) شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص ٢١، والمختارات الجلية لابن سعدي ص ٣٢٥.

<<  <   >  >>