للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجاب عنه بما تقدم في الجواب عن الآية الأولى.

(٤) قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (١).

يجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول من المجيزين:

أن نقل العضو فيه تكريم للميت حسًا ومعنى، أما كونه تكريمًا حسيًا فلأن ذلك العضو بدل أن يصير إلى التراب والبلى بقي في جسد المسلم يستعين به على طاعة الله ومرضاته.

وأما كونه تكريمًا معنويًا فلما فيه من الأجر والثواب للمتبرع لكونه فرج به الكربة عن أخيه المسلم.

الوجه الثاني على ما يترجح من جواز النقل من الكافر فقط:

أن الكافر ليس من الجنس الذي قصد الشرع تكريمه، بل إن إهانته مقصودة شرعًا، والتمثيل بجثته إنما يحرم على وجه لا تدعو إليه حاجة، أما لو وجدت الحاجة فإنه لا حرج فيه كما هو الحال هنا.

ثانيًا: مناقشه أدلة السنة:

(١) حديث جابر (في قصة الرجل الذي قطع براجمه فمات).

حديث جابر رضي الله عنهما هذا يتعين من أقوى الأدلة الدالة على تحريم نقل الأعضاء، لكنه يمكن الجواب عنه من وجهين:


(١) سورة الإسراء (١٧) آية ٧٠.

<<  <   >  >>