للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سراية جنايته، بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه (١).

ب- يضمن الطبيب المتعدي ما أتلفت يداه، كما يضمن الجاني سراية جنايته، بجامع كون كل منهما فعلاً محرمًا (٢).

الوجه الثاني النظر:

أن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد، ودفع الظلم عنهم والمسئولية الطبية عن الجراحة الطبية معينة على تحقيق ذلك، فوجب اعتبارها.

وبهذه الأدلة النقلية، والعقلية، يتبين لنا ثبوت المسئولية عن الجراحة الطبية واعتبار الشريعة الإسلامية لها.

وهذه الأدلة الشرعية صريحة في الأطباء الذين يتولون العلاج ويدخل في حكمهم الممرضون، والمحللون، والمخدرون، والمصورون بالأشعة والمناظير الطبية، وغيرهم ممن له علاقة بعلاج المريض سواء كان ذلك في المراحل الممهدة للجراحة أو في مراحل المهمة الجراحية، أو ما بعدها.


(١) أشار إلى أصل هذا القياس الإمام ابن القيم -رحمه الله- عند بيانه لتضمين الخاتن الجاهل بقوله: "فإن لم يكن من أهل العلم بصناعته، ولم يعرف بالحذق فيها، فإنه يضمنها، لأنها سراية جرح لم يجز الإقدام عليها، فهي كسراية الجناية، وقد اتفق الناس على أن سراية الجناية مضمونة". تحفة المودود لابن القيم ص ١٥٢، ١٥٣.
(٢) أشار إلى أصل هذا القياس ابن قدامة -رحمه الله- وذلك عند بيانه لسبب تضمين الطبيب الجاهل وغيره من أرباب الصنائع كالحجام الجاهل فقال -رحمه الله-: " ... أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بصارة ومعرفة، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كان فعلاً محرمًا فيضمن سرايته كالقطع ابتداء" اهـ. المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٠.

<<  <   >  >>