للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز له ذلك، لأن خوف إبطاء البرء ووجوده مشقة الضنى يعتبر في حكم المشقة الحاجية الموجبة للترخيص على أصح الوجهين عند العلماء، قال الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- عند بيانه لمراتب المشقة الموجبة للترخيص شرعًا: "الرتبة الثانية: مشقة دون المشقة في الرتبة كالخوف من حدوث المرض المخوف، فهذا ملحق بالرتبة العليا على الأصح.

الرتبة الثالثة: خوف إبطاء البرء، وشدة الضنى ففي إلحاقه بالرتبة الثانية خلاف، والأصح الإلحاق" (١) اهـ.

وعلى هذا فإنه يجوز للمريض أن يترخص بترك القيام في الصلاة إذا تعذر عليه ذلك كالحال في من أجريت له الجراحة في قدميه بحيث لا يستطيع القيام عليهما.

وكذلك يجوز له إذا أمكنه أن يقوم ولكن يؤدي ذلك إلى حصول ضرر كتأخر برءٍ، أو عدم نجاح الجراحة التي أجريت له , يجوز له أن يصلي قاعدًا في جميع ذلك.

ولو نصحه الأطباء بترك القعود أيضًا خوفًا من المفسدة نفسها، جاز له ترك القعود، وكذلك لو لم يستطع القعود كالحال في جراحة العمود الفقري، فإنه يجوز له أن يصلي على جنبه ومستلقيًا يوميء إيماء (٢)، لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- المتقدم، وفيه:


= ١/ ٢٠٥، والقول باعتبار العجز عن القيام وحده دون تأخر البرء هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-. الصحيح من المذهب خلافها المصدر الأخير.
(١) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١/ ١٢.
(٢) فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٧٥، جواهر الإكليل للأبي ١/ ٥٦، ٥٧، روضة الطالبين للنووي ١/ ٢٣٦، ٢٣٧، الإنصاف للمرداوي ١/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>