للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الطرف الثاني:

فهو الطبيب الجراح، ومساعدوه، وتارة يكون مسئول المستشفى الذي يفوض عادة في إجراء هذه العقود.

فلابد في هذين الطرفين من أن تتوفر فيهما أهلية التصرف حتى يعتد بقولهما وعليه فإنه لا يصح عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا كان أحد الطرفين فاقدًا لأهلية التصرف بأن كان صبيًا أو مجنونًا.

وهذا الشرط مبني على ما نص عليه أهل العلم -رحمهم الله- من اشتراط أهلية التصرف في المتعاقدين علي الإجارة (١).

قال الإمام النووي -رحمه الله- في معرض بيانه لأحكام الإجارة: "الركن الأول: العاقدان، ويعتبر فيهما العقل، والبلوغ كسائر التصرفات" (٢) اهـ.

ومن المعلوم أن عقد الإجارة يعتبر من عقود المعاوضات لاشتماله على بذل الثمن وهو المال عوضًا عن المثمن وهو العمل (٣).

وهنا في عقد الإجارة على الجراحة يبذل المريض الثمن في مقابل العمل الجراحي الذي سيقوم به الطبيب الجراح ومساعدوه، فهو على هذا داخل في عقود المعاوضات المالية.

ومعلوم أن الصبي والمجنون محجور عليهما في تصرفاتهما


(١) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٦، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣، روضة الطالبين للنووى ٥/ ١٧٣، المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٤، المبدع لابن مفلح ٥/ ٨٩.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٧٣.
(٣) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢١٨.

<<  <   >  >>