للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الأصبع الزائدة فيجوز قطعها إن وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك كالألم وأما إذا لم توجد فإنه يحرم قطعها.

ويجوز قطع العصب في جراحة التغلب على الألم إذا تعذر علاجه، وكان ضرر الألم أعظم من ضرر قطع العصب.

ويجوز للطبيب إذا قطع جزءًا من الجسم لوجود الحاجة أن يزيد عن الموضع المحتاج إليه على سبيل الاحتياط إذا غلب ظنه سريان الآفة إلى ذلك الجزء المقطوع.

ب- يجوز استئصال الأورام والغدد الملتهبة التي تهدد الجسم بضررها سواء كان خطرها مشتملاً عنى هلاك النفس أو على ما دون ذلك كالآلام والمضاعفات المؤذية في المستقبل.

جـ- يجوز الشق في الجراحة سواء كان ضروريًا كما في جراحة الولادة التي يقصد منها إنقاذ الأم وجنينها أو واحدًا منهما، أو كان حاجيًا كالشق عن موضع الداء لمعالجته أو معرفة حقيقته.

ويجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته على أصح أقوال أهل العلم -رحمهم الله-.

د- نقل وزرع الأعضاء لا يخلو فيه المنقول منه إما أن يكون إنسانًا أو يكون حيوانًا.

١ - فإن كان إنساناً فإنه يجوز النقل منه إذا كان كافرًا، أما إذا كان مسلمًا فإنه لا يجوز النقل منه سواء كان حيًا أو ميتًا، أذن بذلك أو لم يأذن.

وتستثنى من الأعضاء التي يجوز نقلها من الكافر الخصيتان، فإنه

<<  <   >  >>