للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعذر وجود العدل عمل بشهادة الأمثل فالأمثل كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم -رحمهم الله-.

٤ - يشرع للأطباء الرجوع إلى ولي الأمر أو الجهة المفوضة من قبله لأخذ الموافقة على فعل الجراحة الخطيرة كما قرره الإمام مالك -رحمه الله-.

٥ - لا يجوز أن يقوم الرجال بفعل الجراحة للنساء ولا العكس إلا إذا تعذر وجود النظير من الرجال أو النساء، أو كان ذلك النظير موجودًا إلا أنه يخشى على المريض لو انتظر إلى حضوره.

وإذا قام الرجال بمداواة النساء أو العكس وجب عليهم التقيد بالضوابط الشرعية في الكشف والنظر واللمس.

(جـ) ١ - يجوز نقل الدم والتبرع به وقبوله بشروط أربعة هي:

الأول: أن يكون المريض محتاجًا إلى نقل الدم، ويثبت ذلك بشهادة الطبيبين العدلين، الطبيب العدل.

الثاني: أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به.

الثالث: أن لا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه.

الرابع: أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة.

ويجوز للإنسان المحتاج للدم أن يأخذه من الغير بعوض مالي إذا لم يجد متبرعًا، والإثم على الآخذ.

٢ - إذا فتح الأطباء الموضع الذي يراد فعل الجراحة فيه وتبين لهم أن الواقع بخلاف التقدير المسبق الذي توصلوا إليه من خلال التشخيص فإنه يجب عليهم الرجوع إلى أولياء المريض لأخذ موافقتهم على التغيير، فإذا تعذر ذلك أو خافوا على المريض إذا انتظروهم، فإنه يجوز لهم فعل الجراحة الجديدة إذا كان الداء الموجود فيها أعظم من الداء

<<  <   >  >>