للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتكرار مسه للحفظ وإنما ذلك لمعنى .. يقول: الصناعة والكسب، يعني المعلم إذا كان يأخذ أجر على هذا التعليم لا يضيره أن يكلف بالطهارة، وكأنه .. ، وكأن من يعلم الناس بغير مقابل لا يكلف غير ذلك من مشقة الطهارة، لكن يبقى أن المسألة حكم شرعي ثابت معلق بمس المصحف، لا يختلف من معلم ولا متعلم، جاءتنا النصوص الصريحة في أنه لا يمسه إلا طاهر، و {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(٧٩) سورة الواقعة] المقصود أنها لا تختلف من حال إلى حال اللهم إلا إذا كان حال الإنسان يختلف من مكلف إلى غير مكلف، هذا غير المكلف لو كلف بالوضوء في كل لحظة يمكن يترك التعلم، فيعان بمثل هذا، لا سيما وأنه يشفع له سنه.

طالب:. . . . . . . . .

أنا قلت لك: إن الراجح عندي أن الحائض لا تقرأ القرآن، والذي أمرها ورغبها في قراءة القرآن هو الذي منعها، والذي منعها من الصلاة وهي أعظم يمنعها من قراءة القرآن، أما فتوى شيوخنا معروفة، ولا نقول: هذا لعوام الناس، إحنا نقول .. ، نخاطب طلبة علم ترى.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن هذا الفهم من ابن دقيق ترى في غاية الدقة، ويش فائدة قول عائشة: أنه يقرأ القرآن وهو متكئ إلى حجرها؟ نعم، "وأنا حائض" ويش فائدة هذا الكلام؟ لا لا، له حظ قوي من النظر، أيضاً هو قول الجمهور ترى، جماهير أهل العلم على هذا، ما هو بقول شاذ يعتمد، لا، وعلى رأي الإمام مالك ولا بحائل، ولا بعلاقية ولا بكيس ولا شيء من هذا، هو من غير حائل من غير غلاف هو مصحف، هو مصحف وهو القرآن، لكن إذا كان بكيس وإلا بعلاقية وإلا بظرف آخر لا بأس -إن شاء الله-، نعم.

[شرح: باب: ما جاء في تحزيب القرآن:]

أحسن الله إليك:

باب: ما جاء في تحزيب القرآن:

حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه".