للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزكاة طهرة للمال، وتطهير للمزكي {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [(١٠٣) سورة التوبة] فهي طهرة للمال، بمعنى أنها تنقيه، وتكفر بعض ما يحصل فيه من دخل، وتنقيه من ذلك، وهي أيضاً تطهر صاحبها من وصف البخل والشح، وهي تطهره أيضاً من أدران الذنوب والمعاصي، ويطلق عليها أيضاًَ الصدقة، الصدقة تشمل الواجب والمندوب، وإن خصها بعضهم بالصدقة المندوبة، لكن جاءت في النصوص الصحيحة الصريحة التي منها أحاديث الباب، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قال: ((فإن هم أطاعوا لك بذلك أو أجابوا لك بذلك)) بعد فرض الصلاة ((فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة)) فرض صدقة، والمراد بذلك الزكاة ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وهنا في الحديث الذي معنا ((ليس فيما دون خمس ذود صدقة)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب ما تجب فيه الزكاة:]

يعني من الأموال.