للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من طريقين، يعني يروى عن أبي سعيد من طريقين.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز" الخليفة الراشد المعروف "كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة" يعني الزكاة "إنما الصدقة" يعني قائلاً له "إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية" هذا حصر، يعني الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور الثلاثة "قال مالك: "ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث" وهو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث، والمراد به الخارج من الأرض "في الحرث والعين" الذهب والفضة "والماشية" بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة إلا في هذه الأشياء الثلاثة.

طيب الحرث يشمل الحبوب والثمار التي تكال أو تدخل، العين الذهب والفضة، الماشية الإبل والبقر والغنم، وماذا عن بقية الأموال؟ ماذا يبقى عندنا؟ الركاز مثلاً، الركاز فيه ما يخصه، ((في الركاز الخمس)) أقول: له ما يخصه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو ما في إلا عروض التجارة، وهي ملحقة بالأموال التي هي العينية، ولذا تزكى زكاة العين، ربع العشر على ما سيأتي، والحصر في الثلاثة يقول ابن عبد البر: لا خلاف في جملة ذلك، ويختلف في تفصيله، يختلف أهل العلم في تفاصيله، وما يلحق، وما يدخل، وما يخرج من هذه الثلاثة؛ لأن الحرث كل الحرث فيه زكاة؟ خضروات وفواكه فيها زكاة؟ يأتي ما فيها، وأن هذه ليس فيها زكاة، العين الذهب والفضة لا شك أن فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، والماشية كذلك، نعم؟

أحسن الله إليك.

[باب الزكاة في العين من الذهب والورق:]

حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتِب له، قاطعه ...

عن مكاتَب.

أحسن الله إليك.

أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: "إن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

قال القاسم بن محمد: "وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً.