للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك من نصيب غيرك، بينما الأموال تختلف، الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو بنصاب، يعني حتى في الشركات، شركة رأس مالها مليون ريال، واحد له مائة ألف، والثاني له تسعمائة ألف، ويش نقول؟ الزكاة المليون على الجميع، اللي هو خمسة وعشرين ألف، هل نقول: كل واحد عليه اثنا عشر ونصف، وإلا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله، إذاً إذا قلنا: كل واحد بقدر ماله قلنا: ماله معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل نصاب، ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ما له إلا واحدة، والثاني تسعة وثلاثين عليهما الزكاة.

يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين، وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامه إلى غيره، هل يكلف ويحسم من نصيبه زكاة نصيبه وإلا ما عليه زكاة أصلاً؟ الأصل أن ما عليه زكاة، حتى يبلغ النصاب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا التزم بهذا المسلمون على شروطهم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب الزكاة في المعادن:]

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.

قال مالك -رحمه الله-: أرى -والله أعلم- أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج، حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدئ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول.