للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول: "أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة".

"قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره" هذا إذا كان لا يستعمل؛ لأنه صار كنزاً "إلا أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة".

"قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا ... " إلى آخره.

الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- يقول:

[باب ما جاء في زكاة الحلي:]

وأورد فيه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قوله: ((يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن)) هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي أو حث على الصدقة؟ حث على الصدقة، ((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) نعم، اللي ما عنده إلا تمرة واحدة، وأراد أن يتصدق بنصفها هذا عليه زكاة وإلا ما عليه زكاة؟ المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة.

وقال: وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناده مقال.