للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم التسديد عنه، ومحاولة إبراء ذمته بقدر الإمكان، وتعديل وصيته، كل هذا من باب البر به، لكن ما يلزم، ليس بلازم، فينتبه الإنسان لنفسه، لا يصير تحت راحة ولد، ولا زوجة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما حال عليه الحول.

قال -رحمه الله-: "والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها" يعني في بلدهم بالمدينة "أنه لا يجب على وارث زكاة" زكاة المال عند صاحبه الأصلي في رمضان، توفي في شعبان، ما يلزمه زكاة؛ لأنه ما حال عليه الحول، استلمها الوارث بعد وفاة مورثه، هل نقول للوارث: زكِ في رمضان؟ لا، لا، يستقبل بها حولاً جديداً؛ لأنه مال مكتسب جديد، يحتاج إلى حول جديد.

"أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار" كل مال ورثه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول "ولا عبد، ولا وليدة" أمة "حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى -قبض- الحول" يعني سواءً كان باع بعض ما ورثه أو بقي عيناً ورثها، فإذا حال عليها الحول يزكيها، سواءً كانت دار وإلا عبد وإلا أمة، وإلا أي عرض من عروض التجارة إذا حال عليها الحول فإنه يزكيها.

قال مالك: "السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول" لأنه مال حادث، يستقبل به الحول من يوم الملك والقبض، وهذا محل إجماع، نعم.

[باب الزكاة في الدين:]

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة".

وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً".

وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ فقال: لا.