للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" واحد عنده عشر، وواحد عنده ثلاثين، جاء الساعي وأخذ واحدة، ويش مقتضى؟ ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه الربع، وهذا عليه ثلاثة أرباع.

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر" والأوقية أربعين درهماً، والخمس الأواق مائتا درهم، فإذا بلغت هذا المبلغ، بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب ما جاء في صدقة البقر:]

حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري -رضي الله عنه- أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ بن جبل.

قال يحيى: قال مالك -رحمه الله-: أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه

يجمع كله.

سم.

يجمع كله.

عندنا بلا "كله".

اكتبها.

أحسن الله إليك.

أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته، ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها.

وقال يحيى: قال مالك -رحمه الله- في الرجل يكون له الضأن والمعز: إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت، وقال: إنما هي غنم كلها، وفي كتاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة.

قال مالك -رحمه الله-: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء.