للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-".

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً.

قال مالك –رحمه الله-: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي -صلى الله عليه وسلم-، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم.

يقول -رحمه الله تعالى-:

[باب مكيلة زكاة الفطر:]

يعني ما تكال به زكاة الفطر، النبي -عليه الصلاة والسلام- فرضها صاعاً، والناس في العصور المتأخرة بعد إلغاء المكاييل يخرجونها بالوزن، وبعضهم يخرجها بالجزاف، ولا شك أن كيلها أمام النساء والذرية وإحياء هذه السنة لا شك أنه أفضل، وإن كان يجزم بأنه أخرج القدر الواجب عليه، أو أكثر بالكيل أو بالجزاف بالكيس يعد مثلاً من في البيت يقول: اثنا عشر ثلاثة عشر كم يلزمهم؟ يلزمهم كذا، إذاً نطلع كيس وننتهي، بدل ما نجيب صاع وندي صاع، وبعضهم يعيش أولاده يكلفون وهم ما رأوا زكاة الفطر، ولا رأوا أضحية، ولا رأوا شعيرة من الشعائر، هذا خلاف الأصل، كما أن النافلة شرعت في البيوت، وصلاة النافلة في البيت أفضل من أجل أن ينشأ الناشئة على رؤية الأعمال الصالحة، والشعائر الظاهرة، مثل هذا لو الإنسان يتخذ له صاع في بيته، وأطلع عليه النساء والذرية، لا شك أن هذا يربط هؤلاء الناس بدينهم، مظهر من المظاهر الشرعية، كثير من بيوت المسلمين ما يعرف أن هناك زكاة فطر، ما رأى شيء، مجرد ما تجي ليلة العيد يوكل أحد يشتري له كيس ويطلعه، خلاف الأصل، فكيلها بالصاع النبوي هو الأصل، وإطلاع النساء والذراري عليها أيضاً من باب ربط الناس بشعائرهم.