للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في البخاري: "كان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً" يعني إنما عدل عن التمر إلى الشعير للعوز والحاجة، ففيه دليل على أن التمر أفضل من الشعير، فقال بعضهم: إنه أفضل ما يخرج في صدقة الفطر؛ لأنه هو الذي كان يعطيه على زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخلاف بين العلماء في التمر أو البر أيهما أفضل؟ لكن المرجح عند كثير من أهل العلم البر، ولذلك لما جاءت سمراء الشام عدلوا نصف الصاع منها بصاع من غيرها مما نص عليه في الحديث، وهذا تقدير معاوية -رضي الله عنه- بينما أبو سعيد ومن معه من الصحابة استمروا على إخراج الصاع الكامل، وليس في النصوص ما يدل على نصف الصاع إلا القياس، ورأوا أن نصف صاع من هذه السمراء يعادل صاع من غيرها.

"قال مالك: والكفارات كلها" كفارة يمين، كفارة تأخير الصيام، كفارات أخرى "كلها، ومثلها زكاة الفطر، وزكاة العشور" التي تقدم ذكرها "كل ذلك بالمد الأصغر" المد يقدر بملأ يد -كف- الإنسان المعتدل، ملأ الكفين بالنسبة للإنسان المعتدل، والصاع أربعة أمداد، ويقرب الصاع في الوزن من كيلوين ونصف "مد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا الظهار" فإنه بالمد الأعظم الأكبر، وهذا من باب التغليظ؛ لأن الظهار منكر من القول وزور، فينبغي أن يغلظ على صحابه.

"قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا الظهار" وعرفنا أن هذا تغليظ بالنسبة للظهار؛ لأنه منكر من القول وزور، قال: "فإن الكفارة فيه بمد هشام" بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان "وهو المد الأعظم" يعني يعادل مد وثلث من مد النبي -عليه الصلاة والسلام-، على كل حال المسألة قريبة، لكن إذا أرجعنا المسألة إلى كف الإنسان المعتدل قد تصل إلى كيلوين ونصف، فلا نصل إلى الثلاثة كما هو المعمول به، الثلاثة كثيرة، ومن أخرج ثلاثة لا شك أنه خير -إن شاء الله-، لكن الإلزام! ما يلزم بثلاثة، الثلاثة كثيرة، نعم.

باب وقت إرسال زكاة الفطر: